وقد دلت الأخبار على تشديد الأمر في ذلك قال صلى الله عليه وسلم : يأتي على الناس زمان يستحل فيه ، السحت بالهدية يقتل البريء لتوعظ به العامة والقتل بالموعظة وسئل رضي الله عنه عن السحت فقال يقضي الرجل الحاجة فتهدى له الهدية ولعله أراد قضاء الحاجة بكلمة لا تعب فيها ، أو تبرع بها لا على قصد أجرة ، فلا يجوز أن يأخذ بعده شيئا في معرض العوض شفع ابن مسعود مسروق شفاعة فأهدى إليه المشفوع له جارية فغضب وردها ، وقال : لو علمت ما في قلبك لما تكلمت في حاجتك ، ولا أتكلم فيما بقي منها ، وسئل طاوس عن فقال : سحت وأخذ عمر رضي الله عنه ربح مال القراض الذي أخذه ولداه من بيت المال وقال إنما أعطيتما لمكانكما مني إذ علم أنهما أعطيا لأجل جاه الولاية وأهدت امرأة أبي عبيدة بن الجراح إلى هدايا السلطان خاتون ملكة الروم خلوقا فكافأتها بجوهر فأخذه رضي الله عنه فباعه وأعطاها ثمن خلوقها ، ورد باقيه إلى بيت مال المسلمين وقال جابر عمر رضي الله عنهما وأبو هريرة . هدايا الملوك غلول