الخامس : ، بل ليتوصل بجاهه إلى أغراض له ينحصر جنسها وإن لم ينحصر عينها وكان لولا جاهه وحشمته لكان لا يهدى إليه ، فإن كان جاهه لأجل علم أو نسب ، فالأمر فيه أخف وأخذه مكروه فإن فيه مشابهة الرشوة ، ولكنها هدية في ظاهرها فإن كان جاهه بولاية تولاها من قضاء أو عمل أو ولاية صدقة أو جباية مال أو غيره من الأعمال السلطانية حتى ولاية الأوقاف مثلا ، وكان لولا تلك الولاية لكان لا يهدى إليه ، فهذه رشوة عرضت في معرض الهدية ، إذ القصد بها في الحال طلب التقرب واكتساب المحبة ، ولكن الأمر ينحصر في جنسه إذ ما يمكن التوصل إليه بالآيات لا يخفى ، وآية أنه لا يبغي المحبة أنه لو ولي في الحال غيره لسلم المال إلى ذلك الغير ، فهذا مما اتفقوا على أن الكراهة فيه شديدة ، واختلفوا في كونه حراما ، والمعنى فيه متعارضا ، فإنه دائر بين الهدية المحصنة وبين الرشوة المبذولة في مقابلة جاه في غرض معين ، وإذا تعارضت المشابهة القياسية وعضدت الأخبار والآثار أحدهما تعين الميل إليه . أن يطلب التقرب إلى قلبه وتحصيل محبته لا لمحبته ، ولا للأنس به من حيث إنه أنس فقط