فإذن على فحق إسلامه واجب عليه كحق إسلام غيره . المسلم أن يستر عورة نفسه ،
قال رضي الله عنه : لو وجدت شاربا لأحببت أن يستره الله ولو وجدت سارقا لأحببت أن يستره الله . أبو بكر
وروى أن ، ( رضي الله عنه كان يعس عمر بالمدينة ذات ليلة فرأى رجلا وامرأة على فاحشة فلما أصبح قال للناس : أرأيتم لو أن إماما رأى رجلا وامرأة على فاحشة فأقام عليهما الحد ما كنتم فاعلين ؟ قالوا : إنما أنت إمام فقال رضي الله عنه : ليس ذلك لك ، إذا يقام عليك الحد ، إن الله لم يأمن على هذا الأمر أقل من أربعة شهود ثم تركهم ما شاء الله أن يتركهم ثم سألهم ، فقال القوم مقالتهم الأولى فقال ، علي رضي الله عنه مثل مقالته الأولى . علي
وهذا يشير إلى أن رضي الله عنه كان مترددا في أن الوالي هل له أن يقضي بعلمه في حدود الله ؛ فلذلك راجعهم في معرض التقدير لا في معرض الإخبار خيفة من أن لا يكون له ذلك فيكون قاذفا بإخباره ، ومال رأي عمر إلى أنه ليس له ذلك . علي
وهذا من أعظم الأدلة على طلب الشرع لستر الفواحش فإن أفحشها الزنا وقد نيط بأربعة من العدول يشاهدون ذلك منه في ذلك منها كالمرود في المكحلة وهذا قط لا يتفق .
وإن علمه القاضي تحقيقا لم يكن له أن يكشف عنه .
. فانظر إلى الحكمة في حسم باب الفاحشة بإيجاب الرجم الذي هو أعظم العقوبات .
ثم انظر إلى كثيف ستر الله كيف أسبله على العصاة من خلقه بتضييق الطريق في كشفه فنرجو أن لا نحرم هذا الكرم يوم تبلى السرائر ففي الحديث : إن الله إذا ستر على عبد عورته في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها في الآخرة وإن كشفها في الدنيا فهو أكرم من أن يكشفها مرة أخرى .
وعن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه قال خرجت مع عمر رضي الله عنه ليلة في المدينة فبينما نحن نمشي إذ ظهر لنا سراج فانطلقنا نؤمه فلما دنونا منه إذا باب مغلق على قوم لهم أصوات ولغط فأخذ بيدي وقال : أتدري بيت من هذا ؟ قلت : لا فقال هذا بيت ، عمر ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فما ترى ؟ قلت : أرى أنا قد أتينا ما نهانا الله عنه ، قال الله تعالى : ولا تجسسوا فرجع رضي الله عنه وتركهم . عمر