الرخصة السابعة الفطر وهو في الصوم .
فعليه إتمام ذلك اليوم . فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر
وإن فعليه الإتمام . أصبح مسافرا صائما ثم أقام
وإن أقام مفطر فليس عليه الإمساك بقية النهار .
وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد والصوم أفضل من الفطر .
والقصر أفضل من الإتمام للخروج عن شبهة الخلاف ولأنه ليس في عهدة القضاء بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء ، وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في ذمته إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل .
فهذه سبع رخص تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل وهى القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام .
وتتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما ، سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم .
وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصر .
، فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل . والجمع بين الصلاتين
وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفر وكذا أكل الميتة وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء بل يشترك فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها .