الرخصة السادسة : جائز في السفر ويومئ بالركوع والسجود ولا يقعد للتشهد لأن ذلك يبطل فائدة الرخصة وحكمه حكم الراكب لكن ينبغي أن يتحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة لأن الانحراف في لحظة لا عسر عليه فيه بخلاف الراكب فإن ، في تحريف الدابة وإن كان العنان بيده نوع عسر ، وربما تكثر الصلاة فيطول عليه ذلك . التنفل للماشي
ولا ينبغي أن يمشى في نجاسة رطبة عمدا ، فإن فعل بطلت صلاته بخلاف ما لو وطئت دابة الراكب نجاسة .
وليس عليه أن يشوش المشي على نفسه بالاحتراز من النجاسات التي لا تخلو الطريق عنها غالبا .
وكل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي الفريضة راكبا أو ماشيا كما ذكرناه في التنفل .