الرخصة السابعة الفطر وهو في الصوم .
فللمسافر أن يفطر إلا إذا أصبح مقيما ثم سافر فعليه إتمام ذلك اليوم .
وإن أصبح مسافرا صائما ثم أقام فعليه الإتمام .
وإن أقام مفطر فليس عليه الإمساك بقية النهار .
وإن أصبح مسافرا على عزم الصوم لم يلزمه بل له أن يفطر إذا أراد والصوم أفضل من الفطر .
والقصر أفضل من الإتمام للخروج عن شبهة الخلاف ولأنه ليس في عهدة القضاء بخلاف المفطر فإنه في عهدة القضاء ، وربما يتعذر عليه ذلك بعائق فيبقى في ذمته إلا إذا كان الصوم يضر به فالإفطار أفضل .
فهذه سبع رخص تتعلق ثلاث منها بالسفر الطويل وهى القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام .
وتتعلق اثنتان منها بالسفر طويلا كان أو قصيرا وهما ، سقوط الجمعة وسقوط القضاء عند أداء الصلاة بالتيمم .
وأما صلاة النافلة ماشيا وراكبا ففيه خلاف والأصح جوازه في القصر .
، والجمع بين الصلاتين فيه خلاف والأظهر اختصاصه بالطويل .
وأما صلاة الفرض راكبا وماشيا للخوف فلا تتعلق بالسفر وكذا أكل الميتة وكذا أداء الصلاة في الحال بالتيمم عند فقد الماء بل يشترك فيها الحضر والسفر مهما وجدت أسبابها .


