وكذا ولا يقتنى للتوالد ، فكيف يقال : إن فروع الحرام أكثر ولم تزل الحيوانات المغصوبة أكثرها يؤكل وليتفهم المسترشد من هذا طريق معرفة الأكثر فإنه مزلة قدم وأكثر العلماء يغلطون فيه فكيف العوام هذا في المتولدات من الحيوانات والحبوب ، فأما المعادن فإنها مخلاة مسبلة يأخذها في بلاد الترك وغيرها من شاء ولكن قد يأخذ السلاطين بعضها منهم أو يأخذون ، الأقل لا محالة لا الأكثر ومن حاز من السلاطين معدنا فظلمه يمنع الناس منه فأما ما يأخذه الآخذ منه ، فيأخذه من السلطان بأجرة والصحيح أنه يجوز الاستنابة في أصول الحلال أكثر من أصول الحرام والاستئجار عليها ، فالمستأجر على الاستقاء إذا حاز الماء دخل في ملك المستقي له ، واستحق الأجرة فكذلك ، النيل فإذا فرعنا على هذا لم تحرم عين الذهب إلا أن يقدر ظلمه بنقصان أجرة العمل ، وذلك قليل بالإضافة ، ثم لا يوجب تحريم عين الذهب ، بل يكون ظالما ببقاء الأجرة في ذمته وأما دار الضرب فليس الذهب الخارج منها من أعيان ذهب السلطان الذي غصبه وظلم به الناس بل التجار يحملون إليهم الذهب المسبوك أو النقد الرديء ويستأجرونهم على السبك والضرب ويأخذون مثل وزن ما سلموه إليهم إلا شيئا قليلا يتركونه أجرة لهم على العمل وذلك جائز . إثبات اليد على المباحات