[ ص: 478 ]  1002 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الإقعاء في الصلاة ما هو ؟ 
 6174  - حدثنا  علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة  ، حدثنا  يحيى بن معين  ، حدثنا  يحيى بن إسحاق السيلحيني  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  قتادة   . 
عن  أنس  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التورك والإقعاء في الصلاة   . 
فلم يبين لنا ما الإقعاء المنهي عنه ؟ وقد وجدنا أهل العلم يختلفون فيه ; فطائفة منها - منهم  أبو حنيفة   - تقول في ذلك :  [ ص: 479 ] 
ما قد حدثنا  أحمد بن عبد الله الكوفي  ، حدثنا  علي بن معبد  ، حدثنا محمد بن الحسن  ، عن  أبي يوسف  قال : قلت  لأبي حنيفة   : أتكره الإقعاء في الصلاة ؟ قال : نعم .  
وكان ذلك الإقعاء عندهم هو جلوس الرجل على عقبيه في صلاته في أليتيه . 
واحتجوا في ذلك . 
 6175  - بما قد حدثنا  بكار  ، حدثنا  مؤمل بن إسماعيل  ، حدثنا  إسرائيل بن يونس   . 
 6176  - وما قد حدثنا ابن أبي مريم  ، حدثنا  الفريابي  ، عن  سفيان  ، ثم اجتمعا ، فقالا ، عن  أبي إسحاق  ، عن  الحارث   . 
عن  علي  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا علي  ، إني أحب لك ما أحب لنفسي ، وأكره لك ما أكره لنفسي ، لا تقع على عقبيك في الصلاة   . 
 [ ص: 480 ] وما قد وجدته في كتابي . 
 6177  - عن  بحر بن نصر  قال : حدثنا  يحيى بن حسان  ، حدثنا  عبد العزيز بن مسلم  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن  مجاهد   . 
عن  أبي هريرة  قال : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقعي في صلاتي إقعاء الذئب على العقبين  ، وكان معنى قوله " على العقبين " مع تصحيح الحديث الذي قبله يرجع إلى عقبي  أبي هريرة  لا إلى الذئب ; لأن الذئب ليست له عقبان . 
ففي هذا الحديث ما قد دل على ما قالوه في كيفية الإقعاء المنهي عنه ، وذكر أبو عبيدة  أن أصحاب الحديث كانوا يقولون فيه : هو أن يضع الرجل أليتيه على الأرض ناصبا فخذيه ، فكان مما يحتج لهم من ذهب إلى ذلك . 
 6178  - بما قد حدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا  مسلم بن إبراهيم الأزدي  ، حدثنا  القاسم بن الفضل  ، حدثنا  أبو نضرة   . 
عن  أبي سعيد الخدري  قال : بينما راع يرعى بالحرة إذ نهز  [ ص: 481 ] الذئب شاة ، فحال الراعي بين الذئب والشاة ، فأقعى الذئب على ذنبه ، فقال للراعي : ألا تتقي الله عز وجل ؟ تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلي ! فقال الراعي : العجب من الذئب يقعي على ذنبه ويكلمني بكلام الإنس ! فقال الذئب للراعي : ألا أحدثك بأعجب مني ؟! رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحرتين يحدث الناس بأنباء ما قد سبق ، فساق الراعي شاءه إلى المدينة  ، فزواها إلى زاوية من زواياها ، ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بما قال الذئب ، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس ، فقال للراعي : أخبر الناس بما رأيت ، فقام الراعي يحدث الناس بما قال الذئب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق الراعي ، ألا إن من أشراط الساعة كلام السباع الإنس ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الناس ، ويكلم الرجل شراك نعله وعذبة سوطه ، ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده   . 
 [ ص: 482 ] 
 6179  - وما قد حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، حدثنا  أبو عاصم  ، عن  عبد الحميد بن جعفر  ، عن أبيه  ، عن تميم بن محمود . 
 عن عبد الرحمن بن شبل  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب ، وإقعاء السبع ، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد ، كما يوطن البعير   . 
فاستدلوا بذلك على أن الإقعاء المنهي عنه في الصلاة من بني آدم هو الذي قالوه فيه ، وكان ما جاءت به هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية الإقعاء المذكور في هذه الآثار إقعاء من نهي عنها ، فلا ينبغي أن يفعل المصلي واحدا منهما في صلاته . 
 [ ص: 483 ] فإن قال قائل : فقد روي عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي عنهم أنهم كانوا يقعون في صلاتهم فذكر . 
ما قد وجدته في كتابي عن بحر  قال يحيى بن حسان   : حدثنا أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن عطية العوفي  قال : 
رأيت العبادلة يقعون في الصلاة ;  عبد الله بن عمر  ،  وعبد الله بن عباس  ،  وعبد الله بن الزبير   . 
فقال قائل : فهؤلاء قد كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم ، وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهم فلا ينهاهم عن ذلك . 
فكان جوابنا له في ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حجة الله تعالى  [ ص: 484 ] على خلقه ، وقد يحتمل أن يكون هؤلاء العبادلة لم يبلغهم هذا النهي ، ولو بلغهم لما خالفوه ولا خرجوا عنه . 
 [ ص: 485 ] بعونه وتوفيقه تم الجزء الخامس عشر من بيان مشكل الآثار ، تصنيف الإمام أبي جعفر الطحاوي  رحمه الله ، وبتمامه يتم الكتاب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					