[ ص: 62 ]  [ ص: 63 ]  870 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقبى 
 5451  - حدثنا  يونس  ، حدثنا  سفيان  ، عن  ابن جريج  ، عن  عطاء  ، عن  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعمروا ، ولا ترقبوا ، فمن أعمر شيئا أو أرقبه ، فهو للوارث إذا مات   [ ص: 64 ]  . 
 5452  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  ، حدثنا  إسحاق بن إبراهيم  ، أخبرنا  عبد الرزاق  ، حدثنا  ابن جريج  ، عن  عطاء  قال : أخبرني  حبيب بن أبي ثابت  ، عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عمرى ، ولا رقبى ، فمن أعمر شيئا ، أو أرقبه ، فهو له حياته ومماته   [ ص: 65 ]  . 
 5453  - وحدثنا  أحمد  ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم  ، أخبرنا  وكيع  ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد  ، عن  حبيب بن أبي ثابت  ، قال : سمعت  ابن عمر  يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقبى ، قال : ومن أرقب رقبى ، فهي له   . فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرقبى تكون لمن أرقبها ، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يبطل ، ولا يكون له معنى ، وهذه مسألة قد اختلف أهل العلم فيها ، وفي كيفية الرقبى التي لها هذا الحكم . فقالت طائفة منهم : هي قول الرجل للرجل : قد جعلت داري هذه رقبى لك إن مت قبلي ، فهي لي ، وإن مت قبلك ، فهي لك ، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكا للمرقب فيما أرقبه كذلك ، وممن قال ذلك منهم :  أبو حنيفة  ، ومحمد بن الحسن  ، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها ، وقد ذكر عبد الرحمن بن القاسم  جوابا لأسد  لما سأله عن قول مالك  فيها أن  مالكا  لم يكن يعرفها  [ ص: 66 ] ، وأنه فسرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن  أبي حنيفة  ومحمد  فقال : لا خير فيها . قال  أبو جعفر   : وهذا الذي ذكرناه عن  أبي حنيفة  ، ومالك  ، ومحمد  ليس بصحيح عندنا ، لأن فيه أن المرقب إن مات ، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه ، فقد كان ينبغي لهم أن يجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه ، لأن الوصايا تكون كذلك . وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول ، وقالوا : هي أن يقول الرجل للرجل : قد ملكتك داري هذه على أن نتراقب فيها ، فإن مت قبلي رجعت إلي ، وإن مت قبلك ، سلمت لك ، فيكون التراقب في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها ، لا في نفس التمليك لها ، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال منهم :  الثوري  ، وأبو يوسف  ، والشافعي  ، وهو أولى القولين عندنا ، والله أعلم . 
				
						
						
