[ ص: 62 ]  801 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" 
 5062  - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي  ، قال : حدثنا  أسباط بن محمد  ، قال : حدثنا  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عمر   وابن عباس   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده   . 
 5063  - حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري  ، قال : حدثنا  يزيد بن زريع  ، قال : حدثنا  حسين المعلم  ، قال : حدثنا  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عمر   وابن عباس  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، وعاد في قيئه   . 
 [ ص: 63 ] 
 5064  - حدثنا أحمد بن أبي عمران  ، قال : حدثنا  عبيد الله بن عمر القواريري  ، قال : حدثنا  يزيد بن زريع  ، عن  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عمر   وابن عباس  ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده   . 
 5065  - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي  ، قال : حدثنا  يوسف بن عدي  ، قال : حدثنا  إسحاق - وهو الأزرق -  عن  حسين المعلم  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس   وابن عمر  ، قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه   . 
 [ ص: 64 ] 
 5066  - أخبرنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا  ابن أبي عدي  ، عن  حسين  ، عن  عمرو بن شعيب  ، قال : حدثني  طاوس  ، عن  ابن عمر   وابن عباس  يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : لا يحل لرجل يعطي عطية   - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . 
قال  أبو جعفر   : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن  حسين المعلم  غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ 
 5067  - فوجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود  ، قال : حدثنا  خالد - يعني ابن الحارث -  عن  حسين  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عمر   وابن عباس  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسبه قال: لا يحل - يشك حسين من الحديث في " يحل " - أن يعطي عطية ثم يرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها  [ ص: 65 ] ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه   . 
قال  أبو جعفر   : وكان فيما رواه خالد  ، عن حسين  ، شك حسين  في الذي في حديثه هذا مما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من : " لا يحل لأحد أن يعطي عطية " من غير شك منه ، فيما بقي من الحديث ، فعاد حديثه هذا إلى أن الذي لا يشك فيه منه أنه : لا يرجع أحد في عطيته ، إلا الوالد فيما يعطي ولده . 
وكذلك وجدناه من رواية غيره ، عن  عمرو بن شعيب  ، وإن كان قد خالفه في إسناده . 
 5068  - كما حدثنا  أحمد بن شعيب  ، قال : أخبرنا  أحمد بن حفص بن عبد الله  ، قال : حدثني  أبي  ، قال : حدثني  إبراهيم - وهو ابن طهمان -  عن  سعيد بن أبي عروبة  ، عن عامر الأحول  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  ، عن  جده  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا يرجع أحد في هبة ، إلا والد من ولده ، والعائد في هبته كالعائد في قيئه   . 
 [ ص: 66 ] ثم نظرنا : هل رواه عن طاوس  غير من ذكرنا . ؟ 
 5069  - فوجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم  ، قال : حدثنا  حبان  ، قال : حدثنا  عبد الله - يعني ابن المبارك -  عن  إبراهيم بن نافع - يعني المخزومي -  عن الحسن بن مسلم  ، عن  طاوس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : لا يحل لأحد أن يهب هبة ، ثم يرجع فيها ، إلا والد من ولده " . قال طاوس   : كنت أسمع وأنا صغير " عائد في قيئه " ، فلم أكن أظن أنه ضرب له مثلا ، قال : " فمن فعل ذلك ، فمثله كمثل الكلب يأكل ، ثم يقيء ، ثم يعود في قيئه   . 
 [ ص: 67 ] قال  أبو جعفر   : فعاد هذا الحديث من رواية الحسن بن مسلم  ، عن طاوس  موقوفا عليه بذكره إياه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطعا ، والحسن بن مسلم  ، فغير مجهول المقدار في صحة الرواية . 
ثم نظرنا في متن هذا الحديث ، فوجدنا معنى : " لا يحل " لو كان ثابتا في الحديث غير مشكوك فيه ، لا يوجب منعا للواهب ولا للمعطي من الرجوع في هبته ، ولا في عطيته لغير ولده ، إذ كان قد يحتمل أن يكون ذلك على معنى : لا يحل لرجل أن يقذر نفسه بأن يجعلها برجوعه في هبته ، وفي عطيته ، كالكلب يقيء ، ثم يأكل فيه ، كما نهى - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام ، وأخبر أنه من السحت ، على النهي منه لأحد من أمته أن يدني نفسه ، لا على أن ذلك حرام ، وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، فمثل ذلك ما كان منه - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل لأحد أن يرجع في هبته أو في عطيته ، إلا الوالد لولده " على هذا المعنى ، وكان استثناؤه الوالد في ذلك فيما وهب وفيما أعطى ولده ، على أنه في مال ولده بخلافه في مال غيره ، إذ كان قد قال لمن ذكر له أن أباه يريد أن يحتاج ماله ، " أنت ومالك لأبيك " . 
وقد ذكرنا ذلك بأسانيده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ، فجعل دخوله في مال ولده ، وإن كان من هذه الجهة ، بخلاف دخوله بها في مال غيره ، وقد يحتمل أن يكون ما أباحه من ذلك من مال ولده على  [ ص: 68 ] الأحوال التي يجب له بها الدخول في مال ولده ، فلا يكون لولده أن يمنعه من ذلك ومن بسط يده فيه عندها ، مع أنا قد تأملنا هذا الحديث ، فوجدناه مضافا إلى  ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد روينا عن  ابن عمر  ، عن عمر   - رضي الله عنه - فيما تقدم منا في كتابنا هذا مما حدث به عنه سماعا له منه ، أنه قال فيمن وهب هبة : أنه أحق بها حتى يثاب منها بما يرضى . 
فاستحال أن يكون  ابن عمر  مع علمه وجلالة مقداره سمع من عمر  شيئا قد سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - خلافه ، فيترك أن يقول له : إني قد سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في هذا خلاف الذي قلته فيه ، واستحال أيضا أن يكون بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر شيئا عن عمر   - رضي الله عنه - يقول منه فيه ليستعمله الناس ، وعنده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ما يخالف ذلك الحكم ، فعاد معنى حديث طاوس  هذا إلى ما رواه الحسن بن مسلم  عليه مما ذكرنا بانتفائه عن  ابن عمر  إلى الانقطاع الذي لا يحتج بمثله معه ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					