[ ص: 33 ]  290 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل الضفدع 
 1779  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرني  ابن أبي ذئب  ، عن سعيد بن خالد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، عن عبد الرحمن بن عثمان  ، قال : ذكر طبيب الدواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الضفدع يكون في الدواء فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله   . 
 [ ص: 34 ] 
 1780  - وحدثنا  الربيع المرادي  قال : حدثنا  أسد بن موسى  ، قال : حدثنا  ابن أبي ذئب  … ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه مما يحتاج إلى مثله إن شاء الله فوجدنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، فكان في ذلك ما قد دل على مخالفته بين حكمه وبين حكم السمك ؛ لأن السمك لا بأس بقتله ، ولما كان الضفدع منهيا عن قتله كان بخلاف السمك ، وكان في ذلك ما قد دل على أن ما في البحر من خلاف السمك في كراهة أكله ، بخلاف السمك في حل أكله . 
فإن قال قائل : إنما نهى عن قتل الضفدع لأنه يسبح . 
قيل له : والسمك أيضا يسبح ، قال الله عز وجل : وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم  ، ولم يمنع ذلك من قتله لأكله والانتفاع به ، فدل ذلك على أن الضفدع إنما نهي عن قتله لخلاف ذلك ، وهو لأنه لا يؤكل ، وكل ما لا يؤكل فقتله عبث ، والعبث في ذلك فحرام ، والله نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					