[ ص: 83 ]  872 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الحصاة 
 5474  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، حدثنا  مسدد  ، حدثنا  يحيى بن سعيد  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  أبي الزناد  ، عن  الأعرج  ، عن  أبي هريرة  قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر   [ ص: 84 ]  . 
 5475  - وحدثنا  علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة  ، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي  ، حدثنا  عبثر بن القاسم  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين وعن لبستين ، فأما اللبستان ، فأن يشتمل الرجل بثوبه من شق واحد وأن يحتبي بثوب فرجه إلى السماء كأنه يعني مفضيا بفرجه إلى السماء ، وأما البيعتان ، فألق إلي وألقي إليك ، وألق الحجر   . 
 5476  - وحدثنا أبو أيوب عبيد الله بن عبد الله بن عمران الطبراني المعروف بابن خلف  ، حدثنا  سليمان بن داود الهاشمي  ، حدثنا  عبثر بن القاسم  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن  أبي هريرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
 5477  - وحدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا  وهب بن جرير  ، حدثنا  هشام - وهو ابن حسان -  ، عن  محمد - وهو ابن سيرين   -  [ ص: 85 ] ، عن  أبي هريرة  قال : نهي عن لبستين ، وعن بيعتين  ، ثم ذكر بقية الحديث . 
فسأل سائل عن بيع الحصاة المنهي عنه ما هو ؟ فكان جوابنا له في ذلك أنه بيع كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم ، فكان أحدهم إذا أراد أخذ ثوب صاحبه وملكه عليه بما يعوضه إياه به ، ألقى عليه حصاة أو حجرا ، فاستحقه بذلك عليه ، ولم يستطع رب الثوب منعه من ذلك ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع إلى خيار المتبايعين اللذين يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم  ، فرد الله تعالى الأشياء إلى رضا أصحابها بإخراجها عن ملكهم إلى من يخرجونها إليه ، أو إلى احتباسها لأنفسهم ، وأخبر أن من جرى على خلاف ذلك ، كان آكلا للمال بالباطل ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					