[ ص: 66 ]  160 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه هل هو شاة أو شاتان ؟ 
 1038  - حدثنا  يونس  قال : أخبرنا  ابن وهب  قال : أخبرنا  جرير بن حازم  أن  قتادة  حدثه ، عن  أنس بن مالك  قال : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن  وحسين  بكبشين   . 
 1039  - حدثنا أحمد بن داود بن موسى  قال : حدثنا  أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري  قال : حدثنا  عبد الوارث بن سعيد  ، عن  أيوب  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن  كبشا وعن الحسين  كبشا   . 
 [ ص: 67 ] قال  أبو جعفر   : وفيما روينا ما قد دل على أن الذي يذبح عن المولود الذكر يوم سابعه شاة واحدة كما يذبح عن الأنثى ، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يخالف ذلك وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الجارية شاة . 
 1040  - كما حدثنا  يونس  قال : حدثنا  سفيان  قال : حدثنا  عبيد الله بن أبي يزيد  ، عن أبيه  ، عن سباع بن ثابت  سمعه من  أم كرز الكعبية  التي تحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة . لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا   . 
 1041  - وكما حدثنا  يونس  وعبد الغني بن أبي عقيل  قالا : حدثنا  [ ص: 68 ]  سفيان  ، عن  عمرو  ، عن  عطاء  ، عن  حبيبة بنت ميسرة  ، عن  أم كرز الخزاعية  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة   . 
 1042  - حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي  قال : حدثنا  أسد بن موسى  قال : حدثنا عبد الجبار بن ورد المكي  قال : سمعت  ابن أبي مليكة  يقول : نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر  غلام فقيل  لعائشة   : يا أم المؤمنين ، عقي عنه جزورا ! فقالت : معاذ الله ! ولكن ما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : شاتان مكافأتان   . 
 [ ص: 69 ] 
 1043  - وكما حدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  قال : حدثنا  أسد بن موسى  قال : حدثنا  حماد بن زيد  ، عن  عبيد الله بن أبي يزيد  ، عن سباع بن ثابت  ، عن  أم كرز  أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في العقيقة : في الغلام شاتان ، وفي الجارية شاة   . 
قال  أبو جعفر   : ولم يذكر فيه أبا عبيد الله بن أبي يزيد   . 
 1044  - وكما قد حدثنا محمد بن خزيمة  قال : حدثنا  الحجاج بن منهال  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم  ، عن  يوسف بن ماهك  ، عن  حفصة ابنة عبد الرحمن  ، عن  عائشة  أنها قالت : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعق عن الغلام شاتان ، وعن الجارية شاة   . 
 1045  - وكما حدثنا  الربيع بن سليمان  قال : حدثنا  أسد بن  [ ص: 70 ] موسى  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن قيس بن سعد  ، عن  عطاء   وطاوس   ومجاهد  ، عن  أم كرز  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة   . 
 1046  - وكما حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري  قال : حدثنا  عارم أبو النعمان  قال : حدثنا  جرير بن حازم  قال : حدثنا قيس  قال : حدثني  عطاء  ، عن أم عثمان ابنة خثيم  ، عن  أم كرز  أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن العقيقة فقال : في الغلام شاتان مكافأتان ، وفي الجارية شاة   . 
 1047  - وكما حدثنا  أبو أمية  قال : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي المقرئ  قال : حدثنا  أبو بكر بن عياش  ، عن  يزيد بن أبي زياد  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ،  [ ص: 71 ] عن  ابن عباس  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للغلام عقيقتان ، وللجارية عقيقة   . 
ففيما روينا في هذا الفصل الثاني المخالفة بين ما يذبح عن الذكر يوم سابعه وبين ما يذبح عن الأنثى يوم سابعها ، وأنه يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة واحدة . 
ولو خلينا وآراءنا في ذلك لكان لا فرق بين ما يذبح عن الغلام وبين ما يذبح عن الجارية في ذلك ، كما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في الأضاحي ، وكما لا فرق بين ما يذبح عن كل واحد منهما في المتع وفي القران ، وفيما يلزم كل واحد منهما فيما يصيبه في إحرامه من الدماء ، ولكنا لم يخل بيننا وبين ذلك ، ورددنا إلى ما وقفنا عليه من ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان هو الأولى بنا ، وكان ما رويناه في الفصل الثاني من هذا الباب أولى الأشياء أن نستعمله ؛ لأن فيه الزيادة على ما رويناه في الفصل الأول منه ، فيكون ما أمرنا به من الزيادة على ما أمرنا به في الفصل الأول مستعملا ، ويكون أبدا على ما أمرنا به في الفصل الأول ، وأن لا نجعل ما في الفصل الثاني من الزيادة منسوخا بما في الفصل الأول حتى نقف على أنه في الحقيقة كذلك . والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
