[ ص: 55 ] 419 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتيع النساء المطلقات .
2642 - حدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير المكي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669757nindex.php?page=treesubj&link=12636_12684_12701_13033_13039_31411أنه سأل عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمرو بن حفص عن طلاق جده أبي عمرو nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ابنة قيس ، فقال له عبد الحميد : طلقها ألبتة ، ثم خرج إلى اليمن ، فوكل عياش بن أبي ربيعة ، فأرسل إليها عياش ببعض النفقة ، فسخطتها ، فقال لها عياش : ما لك علينا من نفقة ولا سكنى ، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأليه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قال ، فقال : ليس لك نفقة ولا سكنى ، ولكن متاع بالمعروف ، اخرجي عنهم ، فقالت : أأخرج إلى بيت أم شريك ؟ فقال لها : إن بيتها يوطأ ، انتقلي إلى بيت عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى فهو أقل .
[ ص: 56 ] 2643 - وحدثنا
روح بن الفرج ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن عبد الله ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة ابنة قيس نفسها بمثل حديث
الليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير حرفا بحرف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : فكان في هذا الحديث مما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس لك عليهم نفقة ولا سكنى ، ولكن متاع بالمعروف ، فاحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب ، واحتمل أن يكون على الندب والحصر ، لا على الإيجاب .
فتأملنا ذلك فوجدنا الله - عز وجل - قد ذكر تمتع المطلقات في ثلاثة مواضع من كتابه ، وهي قوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ، وقوله عز وجل :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن ، الآية ، فكان ذلك مما قد يحتمل أن يكون كمثل قوله - عز وجل - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين [ ص: 57 ] فكان ذلك على الندب والحض ، لا على الإيجاب ، فيكون مثل ذلك قوله عز وجل في متع المطلقات حقا على المحسنين ، وحقا على المتقين ، يكون ذلك على الترغيب في ذلك ، والحض عليه ، فيكون في المطلقات جميعا مدخولا بهن كن أو غير مدخول بهن ،
كما قد روي عن علي رضي الله عنه ، مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17300يحيى بن أيوب ،
وموسى بن أيوب الغافقي ، عن عمه
إياس بن عامر أنه
nindex.php?page=treesubj&link=11228سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ذلك ، يعني : لكل مطلقة متعة ، واحتمل أن يكون ذلك على الندب والحض ، واحتمل أن يكون ذلك على الإيجاب لبعضهن دون بعض ، كما قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر في ذلك .
مما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ،
[ ص: 58 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يقول :
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11228لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ، فحسبها نصف ما فرض لها .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فذكر مثله ، فكان في هذا من قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إخراج المطلقات قبل الدخول بهن من المتع اللاتي ذكرنا ، ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر ، فوجدنا الواجب إبدالا من الإبضاع يجب بوقوع التزويجات وانعقادها ، لا بما سوى ذلك ، ولما كانت المتع لا توجبها التزويجات اللاتي لا طلاق معها ، كان بأن لا يوجبها الطلاق الذي يكون بعدها أحرى ، فإن قال قائل : فقد رأينا الطلاق يوجب النفقة والسكنى في العدة ، ولم يكونا واجبين قبل ذلك .
[ ص: 59 ] فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأمر ليس كما ذكر ، ولكنهما قد كانا واجبين بالتزويج وجوبا لم يرفعه الطلاق الواقع فيه ، فهذه حجة في وجوب التمتع للمطلقات بعد الدخول ، فأما المطلقات قبل الدخول فقد اختلف أهل العلم فيهن ، هل لهن متع يحكم بها على مطلقيهم الذين لم يكونوا فرضوا لهن صداقا أم لا ؟ فقال قائلون : لهن عليهم المتع ، وإن كانوا قد اختلفوا في مقادير المتع ، فقال قائلون منهم : هي المقدار الذي يجزئ في الصلاة من اللباس ، وممن قال ذلك منهم كثير من
الكوفيين منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والثوري ، والقائلون بقولهما ، وقال آخرون منهم : مقدار المتعة في هذا هو نصف صداق مثلها من نسائها اللاتي يرجع في مثل صداقها إلى أمثال صدقات أمثالهن ، وممن قال ذلك منهم :
حماد بن أبي سليمان ، وهذا هو الأولى مما قالوه في ذلك على أصولهم التي بنوا هذا المعنى عليها ، وقال قائلون من أهل العلم سواهم : إن المتع في هذا محضوض عليها ، مأمور بها غير مجبر عليها ، وممن قال ذلك منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وخالف الآخرين الذين ذكرناهم في ذلك ؛ لأن أولئك يوجبونها ، ويجبرون عليها ، ويحبسون فيها ، وكان الأولى مما قد قيل في ذلك عندنا - والله أعلم - الإيجاب لها ، والحبس فيها ؛ لأن التزويج وقع بلا تسمية صداق ، أوجب لها صداق مثلها على زوجها ، كما أوجب ملك بضعها لزوجها ، فلما وقع الطلاق قبل الدخول أسقط عن الزوج نصف
[ ص: 60 ] الواجب عليه قبل الطلاق مما قد كان محبوسا في جميعه لو لم يطلق ، فإذا طلق فسقط عنه بالطلاق نصفه ، بقي النصف الباقي عليه كما كان عليه قبل ذلك من فروضه إياه ، وأخذه به وحبسه فيه ، كما إذا سمى لها صداقا ، ثم طلقها قبل دخوله بها ، فزال عنه نصفه ، يكون النصف الباقي لها عليه على حكم كله الذي كان لها عليه قبل الطلاق من لزومه إياه لها ، ومن حبسه لها فيه .
وقد رويت عن المتقدمين آثار في المتع بالطلاق نحن ذاكروها في هذا الباب إن شاء الله .
فمنها ما قد حدثنا
سليمان بن شعيب ، قال : حدثنا
عبد الرحمن بن زياد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم nindex.php?page=treesubj&link=11228_28973أن رجلا خاصم إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح في متعة امرأته ، فقال شريح : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة ، ولم يقض به .
ومنها ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ،
[ ص: 61 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228لكل مطلقة متعة .
وما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف بن يزيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، ثم ذكر مثله .
ومنها ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11228لكل مطلقة متاع ، إلا التي طلقها قبل أن يدخل بها وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق .
ومنها ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
ومحمد بن سالم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي مثله .
[ ص: 62 ] ومنها ما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يوسف ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال : أخبرنا
جويبر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك أنه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11230لكل مطلقة متاع حتى المختلعة .
وفيما قد ذكرنا فيما قد تقدم من هذا الباب ما قد دل على الصحيح مما قد قالوه في ذلك ، مما ذكرناه عنهم ، والله نسأله التوفيق .
[ ص: 55 ] 419 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمْتِيعِ النِّسَاءِ الْمُطَلَّقَاتِ .
2642 - حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=669757nindex.php?page=treesubj&link=12636_12684_12701_13033_13039_31411أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ طَلَاقِ جَدِّهِ أَبِي عَمْرٍو nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ ابْنَةَ قَيْسٍ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ : طَلَّقَهَا أَلْبَتَّةَ ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْيَمَنِ ، فَوَكَّلَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا عَيَّاشٌ بِبَعْضِ النَّفَقَةِ ، فَسَخِطَتْهَا ، فَقَالَ لَهَا عَيَّاشٌ : مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَفَقَةٍ وَلَا سُكْنَى ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْأَلِيهِ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَا قَالَ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اخْرُجِي عَنْهُمْ ، فَقَالَتْ : أَأَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ؟ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ بَيْتَهَا يُوطَأُ ، انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الْأَعْمَى فَهُوَ أَقَلُّ .
[ ص: 56 ] 2643 - وَحَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ ابْنَةِ قَيْسٍ نَفْسِهَا بِمِثْلِ حَدِيثِ
اللَّيْثِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ حَرْفًا بِحَرْفٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا أُضِيفَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَصْرِ ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ .
فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَدْ ذَكَرَ تَمَتُّعَ الْمُطَلَّقَاتِ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنْ كِتَابِهِ ، وَهِيَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ، الْآيَةَ ، فَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمِثْلِ قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=180كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ [ ص: 57 ] فَكَانَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ ، لَا عَلَى الْإِيجَابِ ، فَيَكُونُ مِثْلَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُتَعِ الْمُطَلَّقَاتِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ، وَحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، يَكُونُ ذَلِكَ عَلَى التَّرْغِيبِ فِي ذَلِكَ ، وَالْحَضِّ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ فِي الْمُطَلَّقَاتِ جَمِيعًا مَدْخُولًا بِهِنَّ كُنَّ أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهِنَّ ،
كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17300يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ،
وَمُوسَى بْنُ أَيُّوبَ الْغَافِقِيُّ ، عَنْ عَمِّهِ
إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=11228سَمِعَ nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ ذَلِكَ ، يَعْنِي : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالْحَضِّ ، وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى الْإِيجَابِ لِبَعْضِهِنَّ دُونَ بَعْضٍ ، كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ .
مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ،
[ ص: 58 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ :
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11980أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَكَانَ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ إِخْرَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ مِنَ الْمُتَعِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا ، ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الْوَاجِبَ إِبْدَالًا مِنَ الْإِبْضَاعِ يَجِبُ بِوُقُوعِ التَّزْوِيجَاتِ وَانْعِقَادِهَا ، لَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْمُتَعُ لَا تُوجِبُهَا التَّزْوِيجَاتُ اللَّاتِي لَا طَلَاقَ مَعَهَا ، كَانَ بِأَنْ لَا يُوجِبَهَا الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا أَحْرَى ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا الطَّلَاقَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ .
[ ص: 59 ] فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنَّهُمَا قَدْ كَانَا وَاجِبَيْنِ بِالتَّزْوِيجِ وُجُوبًا لَمْ يَرْفَعْهُ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهِ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ التَّمَتُّعِ لِلْمُطَلَّقَاتِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَاتُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِنَّ ، هَلْ لَهُنَّ مُتَعٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مُطَلِّقِيهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا فَرَضُوا لَهُنَّ صَدَاقًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَائِلُونَ : لَهُنَّ عَلَيْهِمُ الْمُتَعُ ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَقَادِيرِ الْمُتَعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : هِيَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ اللِّبَاسِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ مِنَ
الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمَا ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : مِقْدَارُ الْمُتْعَةِ فِي هَذَا هُوَ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا اللَّاتِي يُرْجَعُ فِي مِثْلِ صَدَاقِهَا إِلَى أَمْثَالِ صَدَقَاتِ أَمْثَالِهِنَّ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ :
حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أُصُولِهِمُ الَّتِي بَنَوْا هَذَا الْمَعْنَى عَلَيْهَا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ : إِنَّ الْمُتَعَ فِي هَذَا مَحْضُوضٌ عَلَيْهَا ، مَأْمُورٌ بِهَا غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَيْهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَخَالَفَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ يُوجِبُونَهَا ، وَيُجْبِرُونَ عَلَيْهَا ، وَيَحْبِسُونَ فِيهَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى مِمَّا قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - الْإِيجَابَ لَهَا ، وَالْحَبْسَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وَقَعَ بِلَا تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، أَوْجَبَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا عَلَى زَوْجِهَا ، كَمَا أَوْجَبَ مِلْكَ بُضْعِهَا لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَسْقَطَ عَنِ الزَّوْجِ نِصْفَ
[ ص: 60 ] الْوَاجِبِ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِمَّا قَدْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي جَمِيعِهِ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَإِذَا طَلَّقَ فَسَقَطَ عَنْهُ بِالطَّلَاقِ نِصْفُهُ ، بَقِيَ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِهِ إِيَّاهُ ، وَأَخْذِهِ بِهِ وَحَبْسِهِ فِيهِ ، كَمَا إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَزَالَ عَنْهُ نِصْفُهُ ، يَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي لَهَا عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ كُلِّهِ الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ لُزُومِهِ إِيَّاهُ لَهَا ، وَمِنْ حَبْسِهِ لَهَا فِيهِ .
وَقَدْ رُوِيَتْ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ آثَارٌ فِي الْمُتَعِ بِالطَّلَاقِ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ .
فَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=14152الْحَكَمُ nindex.php?page=treesubj&link=11228_28973أَنَّ رَجُلًا خَاصَمَ إِلَى nindex.php?page=showalam&ids=16097شُرَيْحٍ فِي مُتْعَةِ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=241وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ، فَإِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَعَلَيْكَ مُتْعَةٌ ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ .
وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17282وَهْبٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12341أَيُّوبَ ،
[ ص: 61 ] عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ .
وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ .
وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16486عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11174_11228لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17127مُغِيرَةُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إِبْرَاهِيمَ ،
وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ .
[ ص: 62 ] وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14976يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
جُوَيْبِرٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكِ أَنَّهُ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=11228_11230لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ حَتَّى الْمُخْتَلِعَةِ .
وَفِيمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِمَّا قَدْ قَالُوهُ فِي ذَلِكَ ، مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .