[ ص: 295 ]  758 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس النساء الذهب من تحليل ومن تحريم . 
 4803  - حدثنا  الربيع بن سليمان الجيزي  ،  ويحيى بن عثمان بن صالح  ، قالا : حدثنا إسحاق بن بكر بن مضر  ، عن  أبيه  ، عن  عمرو بن الحارث  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عليها مسكتين من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبرك بأحسن من هذا ، لو نزعت هذين وجعلت مسكتين من ورق ، ثم صفرتيهما بزعفران كانتا حسنتين   . 
 [ ص: 296 ] قال  أبو جعفر   : فطعن طاعن في إسناد هذا الحديث ، فقال : إنما أصله ، عن  ابن شهاب  ، ليس فيه عروة  ، ولا  عائشة  ، وذكر في ذلك . 
 4804  - ما قد حدثنا  يحيى بن عثمان  ، قال : حدثنا  أصبغ بن الفرج  ، قال : حدثنا  ابن وهب  ، قال : حدثني  عمرو بن الحارث  ، عن  ابن شهاب  ، فذكر مثله ولم يذكر فيه عروة  ولا  عائشة   . 
قال  أبو جعفر   : ولم يكن ذلك عندنا يوجب ما قال ; لأن ابن وهب   [ ص: 297 ] ليس فوق بكر بن مضر  فيقضى له عليه في ذلك ، ولكن بكرا  حفظ في ذلك ما لم يحفظه ابن وهب  ، وكلاهما بحمد الله حجة ، وإن كان مع ذكر التقدم الذي معه في السن وفي الرواية ، وقد وجدنا هذا الحديث من رواية غير عمرو  ، عن  ابن شهاب  بموافقة بكر  على ما رواه عليه . 
 4805  - كما قد حدثنا فهد  ، قال : حدثنا  سعيد بن كثير بن عفير  ، قال : حدثنا أبو حريز  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  قالت : زفتني أمي وعلي قلادة وأظفار وسوار فضة ، فلما كان ذات يوم قلت للنبي صلى الله عليه وسلم : لو كان لي سواران من ذهب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو لطخت على سواريك من زعفران كان شبيها بالذهب   . 
فقال هذا الطاعن : ليس أبو حريز  ممن يقضى بروايته في مثل الذي ذكرت عند الاختلاف فيه . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنه وإن كان كما ذكر ، فإنه قد وافق بكرا  وأباه على ذلك من روايته ليست بدون  [ ص: 298 ] رواية عمرو  وهو معمر بن راشد   . 
 4806  - كما حدثنا  محمد بن علي بن داود  ، قال : حدثنا  علي بن بحر القطان  ، قال : حدثنا  هشام بن يوسف  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  عروة  ، أو عن  عمرة  ، عن  عائشة   - كذا قال - قالت : رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يدي  عائشة  قلبين ملويين بذهب ، فقال : ألقيهما عنك واجعلي قلبين من فضة ، وصفريهما بزعفران   . 
فوجب بذلك القضاء لبكر  على ابن وهب  فيما ذكرنا اختلافهما فيه من إسناد الحديث الذي اختلفا في إسناده . 
 4807  - وحدثنا  الحسين بن نصر  ، قال : حدثنا  الفريابي  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  ربعي بن حراش  ، عن أخت لحذيفة بن اليمان  قالت : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ويلكن يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تتحلين به حتى تحلين الذهب ، إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهبا إلا عذبت به يوم القيامة   . 
 [ ص: 299 ] 
 4808  - حدثنا الحسين بن عبد الله بن منصور البالسي  ، قال : حدثنا  الهيثم بن جميل  ، قال : حدثنا  شريك بن عبد الله  ، عن  منصور  ، عن  ربعي بن حراش  ، عن  أخت لحذيفة بن اليمان  قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، ثم ذكرت مثله . 
فتأملنا حديث  عائشة  الذي بدأنا بذكره في هذا الباب : هل روي ما قد دل على نسخه أم لا ؟ 
 4809  - فوجدنا روح بن الفرج  قد حدثنا ، قال : حدثنا  عمرو بن خالد  ، قال : حدثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  عبد الكريم بن مالك  ، عن  عطاء  ، عن  عائشة  أنها كانت تحلي بنات أختها الذهب ، وكانت  أم سلمة  تكره ذلك وتنكره   . 
فكان في إباحة  عائشة  تحلي بنات أختها الذهب بعد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرناه عنها في هذا الباب : أن ذلك لم يكن منها إلا بعد وقوفها على حل ذلك لهن ولأمثالهن بعد حرمته كان عليهن وعلى أمثالهن ، فثبت بذلك نسخ ما كانت علمته من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منع منه . 
 [ ص: 300 ] ثم تأملنا حديث منصور  الذي رواه عنه سفيان  وشريك   . 
 4810  - فوجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  علي بن حجر  ، قال : حدثنا  جرير  ، عن  منصور   . 
- ووجدنا  أحمد  قد حدثنا ، قال : أخبرنا  محمد بن بشار  ، قال : حدثنا  عبد الرحمن بن مهدي  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  منصور  ، عن  ربعي  ، عن  امرأته  ، عن  أخت حذيفة  قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ثم ذكر مثل حديث سفيان  وشريك  ، عن منصور  اللذين ذكرناهما عنه في هذا الباب . 
 4811  - ووجدنا  أحمد  قد حدثنا ، قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى  ، قال : حدثنا  المعتمر  ، قال : سمعت  منصورا  يحدث ، عن  ربعي  ، عن  امرأته  ، عن  أخت حذيفة  قالت : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   [ ص: 301 ] ثم ذكر مثله . 
قال : ففسد هذا الحديث بفساد إسناده ; لأن إسناده عاد إلى امرأة ربعي  التي لا تعرف ، ولا يجوز أن يحتج بمثلها في هذا الباب . 
 4812  - وحدثنا  بكار بن قتيبة  ، قال : حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  هشام  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلام  ، عن  أبي أسماء الرحبي  ، عن  ثوبان  مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : جاءت بنت هبيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدها فتخ من ذهب ، أو خواتيم ضخام ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يدها ، فأتت فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  فشكت إليها ما صنع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ثوبان   : فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة  وأنا معه ، وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب ، فقالت : هذه أهداها إلي أبو حسن  ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلسلة في يدها ، فقال : يا فاطمة  أيسرك أن يقول الناس فاطمة ابنة محمد  ، وفي يدك سلسلة من نار . ثم خرج ولم يقعد ، فعمدت فاطمة  إلى السلسلة فاشترت بها غلاما ، فأعتقته ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : " الحمد لله الذي نجى فاطمة  من النار   . 
 [ ص: 302 ] قال  أبو جعفر   : فكان هذا الحديث من أحسن ما روي في هذا الباب في تحريم لبس الذهب على النساء ، غير أنه قد يحتمل أن يكون نسخه ما ذكرنا مما نسخ حديث  عائشة  ، الذي رويناه في هذا الباب . 
 [ ص: 303 ] 
 4813  - حدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  ، قال : حدثنا  أسد  ، قال : حدثنا  أسباط بن محمد  ، عن  مطرف  ، عن أبي الجهم  ، عن أبي زيد  ، عن  أبي هريرة  ، قال : كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله ، طوق من ذهب ، فقال : طوق من نار . فقالت : يا رسول الله ، سوار من ذهب ، فقال : " سوار من نار " . قالت : قرطين من ذهب ، قال : " قرطين من نار " . وعليها سواران من ذهب فرمت بهما ، فقالت : يا رسول الله ، إن المرأة إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده ، قال : فما يمنع إحداكن أن تصنع قرطين من فضة ، ثم تصفرهما بالزعفران   . 
فتأملنا هذا الحديث فوجدنا في إسناده رجلا مجهولا ، لا يعرف من هو ، وهو أبو زيد المذكور فيه ، فبطل أن يحتج في هذا الباب بمثله . 
 4814  - وحدثنا مالك بن يحيى أبو غسان  ، قال : حدثنا  عبد الوهاب بن عطاء  ، قال : حدثنا  هشام  ، عن  يحيى وهو ابن أبي كثير  ، عن محمود بن عمرو :  أن  أسماء ابنة يزيد  حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : أيما امرأة  [ ص: 304 ] تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة ، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصا من ذهب ، جعل في أذنها مثله يوم القيامة   . فكان هذا الحديث أيضا في إسناده محمود بن عمرو ، وهو غير معروف . 
فقال قائل ممن يحتج في دفع ما في هذا الباب في حظر الذهب على النساء أن يتحلينه : قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إطلاق ذلك لهن . 
 4815  - فذكر ما قد حدثنا  الربيع المرادي  ، قال : حدثنا شعيب بن الليث  ، قال : حدثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن أبي الصعبة  ، عن رجل من همدان يقال له : أفلح  ، عن ابن زرير  ، أنه سمع  علي بن أبي طالب  عليه السلام يقول : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا في يمينه ، وأخذ ذهبا في شماله ، ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي   . 
 [ ص: 305 ] 
 4816  - وما قد حدثنا فهد  ، قال : حدثنا  ابن أبي مريم  ، قال : حدثنا  ابن لهيعة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة القرشي  ، عن أبي علي الهمداني  ، عن عبد الله بن زرير  ، قال : سمعت  عليا  عليه السلام يقول : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ذهب وفي الأخرى حرير ، فقال : هذان حرام على ذكور أمتي ، وحل لإناثها   . 
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله جل وعز وعونه : أن هذا  [ ص: 306 ] الحديث فاسد الإسناد ; لأن  ابن لهيعة  ، قال فيه ، عن أبي علي الهمداني  وقد خالفه الليث  ، وهو أصح رواية منه ، فقال فيه : عن رجل من همدان ، يقال له : أفلح ، وأفلح  هذا فمجهول ، وليس هو أبا علي الهمداني   ; لأن أبا علي هو ثمامة بن شفي  ، وقد روى محمد بن إسحاق  هذا الحديث ، عن  يزيد بن أبي حبيب  فوافق الليث  فيه ، وخالفه  ابن لهيعة   . 
 4817  - وحدثنا  حسين بن نصر  ، قال : سمعت  يزيد بن هارون  ، قال : أخبرنا  محمد بن إسحاق  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة  ، عن أبي أفلح  ، عن عبد الله بن زرير الغافقي  ، عن  علي  عليه السلام ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثل حديث الليث  ، ولم يذكر فيه : وحل لإناثها ، كما لم يذكره الليث   . 
 [ ص: 307 ] ثم نظرنا نحن هل في هذا الباب شيء يوافق ما في حديث  ابن لهيعة  هذا من غير هذا الوجه . 
 4818  - فوجدنا  يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا  ابن وهب   . 
 4819  - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن   وإبراهيم بن منقذ  قد حدثانا قالا : حدثنا  المقرئ  ، ثم اجتمعوا فقالوا : عن  عبد الرحمن بن زياد بن أنعم  ، عن عبد الرحمن بن رافع  ، عن  عبد الله بن عمرو  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها   . 
ثم نظرنا هل نجد في هذا المعنى أقوى من هذا الحديث . 
 4820  - فوجدنا ابن أبي عمران  ومحمد بن خزيمة   وابن أبي داود   وعلي بن عبد الرحمن  وأبا زرعة الدمشقي  قد حدثونا قالوا :  [ ص: 308 ] حدثنا  سعيد بن سليمان الواسطي  ، عن  عباد بن العوام  ، قال : حدثنا  سعيد بن أبي عروبة  ، قال : حدثني ثابت بن زيد بن أرقم  ، قال : حدثتني عمتي أنيسة ابنة زيد بن أرقم  ، عن أبيها  زيد بن أرقم  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ، وزاد علي  في حديثه قالت : فقال له رجل : إنك لتقول هذا ، وهذا أمير المؤمنين ينهى عنه ، قالت : فكان في يدي قلبان من ذهب ، فقال : ضعيهما وركب حميرا له ، فانطلق ثم رجع ، فقال : أعيديهما فقد سألته ، فقال : لا بأس به   . 
ثم نظرنا هل نجد في هذا الباب أقوى من هذا . 
 4821  - فوجدنا  ابن أبي داود  قد حدثنا ، قال : حدثنا  ابن أبي مريم  ، قال : أخبرنا  يحيى بن أيوب  ، قال : حدثني الحسن بن ثوبان   وعمرو بن الحارث  ، عن هشام بن أبي رقية  ، قال : سمعت مسلمة بن مخلد  يقول  لعقبة بن عامر   : قم ، فحدث الناس بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام عقبة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من كذب علي فليتبوأ بيته من جهنم " . وسمعت رسول  [ ص: 309 ] الله صلى الله عليه وسلم يقول : الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي ، حل لإناثهم   . 
فكان هذا الحديث من أحسن ما في هذا الباب . 
غير أنا وجدنا ابن وهب  قد خالف يحيى  في هذا الحديث ، عن عمرو  كما حدثنا  يونس   وبحر  ، قال يونس   : أخبرنا  ابن وهب  ، وقال بحر   : حدثنا  ابن وهب  ، قال : أخبرني  عمرو بن الحارث  في حديثيهما جميعا : أن هشام بن أبي رقية اللخمي  حدثه ، قال : سمعت مسلمة بن مخلد  يخطب وهو يقول : يا أيها الناس أما لكم في العصب والكتان ما يغنيكم عن لبس الحرير ، وهذا فيكم رجل يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا عقبة  ، فقام  عقبة بن عامر  ، فقال :  [ ص: 310 ] سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لبس الحرير في الدنيا حرمه أن يلبسه في الآخرة   . 
فاختلف ابن وهب  ويحيى  على عمرو  في هذا الحديث ، فرواه ابن وهب  على ما يوجب المنع من لبس الحرير ، ورواه يحيى  على ما يبيح لبسه للإناث ، والله أعلم بالحقيقة في ذلك كيف هي ؟ وحديث الحسن بن ثوبان  فلم يختلف فيه أنه على ما يوجب إباحة لبس الحرير للنساء . 
ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب شيء سوى هذه الآثار . 
 4823  - فوجدنا محمد بن خزيمة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  حجاج بن منهال  ، قال : حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  سعيد بن أبي هند  ، عن  أبي موسى الأشعري  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الحرير والذهب حلال لإناث أمتي ، حرام على ذكورها   . 
 [ ص: 311 ] 
 4824  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسين الدرهمي  ، قال : حدثنا  عبد الأعلى  ، عن  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  أيوب  ، عن  نافع  ، عن  سعيد بن أبي هند  ، عن  أبي موسى  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . 
فكان هذا من أحسن ما روي في هذا الباب غير أن بعض الناس قد ذكر أن عبد الله بن عمر العمري  قد روى هذا الحديث ، عن نافع  ، فقال فيه عن سعيد بن أبي هند  ، عن رجل ، عن أبي موسى  ، وأن  [ ص: 312 ]  يونس بن يزيد  من حديث القاسم بن مبرور  قد رواه عن نافع  كذلك أيضا ، وليس عبد الله بن عمر العمري  ممن يعارض به مثل من ذكرنا ; لأن يونس  وإن كان فوق  عبد الله بن عمر  فليس ممن يعارض به عبيد الله  وأيوب   . 
ثم نظرنا : هل روي في إباحة لبس الحرير للنساء غير ما قد ذكرنا . 
 4825  - فوجدنا  بكارا   وابن مرزوق  قد حدثانا قالا : حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن أبي عون الثقفي  ، قال : سمعت  أبا صالح الحنفي  يقول : سمعت  عليا  عليه السلام يقول : أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير ، فبعث بها إلي ، فلبستها فرأيت الكراهة في وجهه فأطرتها خمرا بين نسائي   . 
 [ ص: 313 ] 
 4826  - ووجدنا  يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا  عبد الله بن يوسف  ، قال : حدثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب :  أن  إبراهيم بن عبد الله بن حنين  حدثه أن  أباه  حدثه أنه سمع  علي بن أبي طالب  عليه السلام يقول : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء ، فرحت فيها ، فقال لي : يا علي  إني لم أكسكها لتلبسها ، فرجعت إلى فاطمة  فأعطيتها طرفها ، كأنها تطوي معي فشققتها ، فقالت : تربت يداك يا ابن أبي طالب  ، ماذا جئت به ؟ قلت : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبسها فالبسيها واكسي أنسابك   . 
 4827  - ووجدنا  بكارا  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  أبي بشر  ، قال : سمعت  مجاهدا  يحدث ، عن  ابن أبي ليلى  ، قال : سمعت  عليا  يقول : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلة حرير فبعث بها  [ ص: 314 ] إلي فلبستها ، فرأيت الكراهة في وجهه ، فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء   . 
 4828  - ووجدنا  يزيد   وابن مرزوق  قد حدثانا قالا : حدثنا  وهب  ، قال : حدثنا  أبي  ، قال : سمعت  نافعا  يحدث ، عن  ابن عمر  ، قال : رأى عمر   - رضي الله عنه - عطاردا التميمي  يقيم في السوق حلة سيراء ، فقال عمر   : يا رسول الله ، لو اشتريتها لوفد العرب إذا قدموا عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له . فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء ، فبعث إلى عمر  بحلة وإلى أسامة  بحلة ، وأعطى عليا  حلة فأمره أن يشققها خمرا بين نسائه ، قال : وراح أسامة  بحلته ، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع ، فقال : إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ، إنما بعثت بها إليك لتشقها خمرا بين نسائك   . 
 [ ص: 315 ] 
 4829  - ووجدنا روحا  قد حدثنا ، قال : حدثنا حامد بن يحيى  ، قال : حدثنا  سفيان  ، قال : حدثنا  أيوب بن موسى  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء على عطارد  فكرهها له ونهاه عنها ، ثم كسا عمر  مثلها ، فقال : يا رسول الله ، قلت في حلة عطارد  ما قلت ، وتكسوني هذه ، فقال : إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء   . 
 [ ص: 316 ] فكان ما روينا تواتر الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإباحة النساء لبس الحرير ، فوجب أن لا تعارض ما روي عنه في ذلك بما روي عنه فيما يخالفه مما لم يجئ كمجيئه ، ولم تتواتر الروايات به كما تواترت الروايات بخلافه ، وسنأتي بالنظر في ذلك فيما بعد هذا الباب من كتابنا هذا إن شاء الله ، والله - عز وجل - نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					