[ ص: 410 ]  994 - باب بيان مشكل ما روي في السبب الذي نزل فيه قوله تعالى : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " ، وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولها مما أعلم الناس به المراد بها . 
 6117  - حدثنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  ، حدثنا أبو بكر بن أبي أويس  ، حدثني  سليمان بن بلال  ، عن  زيد بن أسلم   . 
عن  عبد الله بن عمر   : أن رجلا أتى امرأته في دبرها ، فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدا ، فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
 6118  - وحدثنا أحمد بن داود  قال : حدثنا  يعقوب بن حميد بن كاسب  ، حدثنا  عبد الله بن نافع  ، عن  هشام بن سعد  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار   . 
 [ ص: 411 ]  [ ص: 412 ]  [ ص: 413 ]  [ ص: 414 ]  [ ص: 415 ] عن  أبي سعيد  أن رجلا أصاب امرأته في دبرها ، فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : أثفرها . فأنزل الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا   [ ص: 416 ] حرثكم أنى شئتم    " . 
ففي هذين الحديثين ما قد ذكر قوم أنهم استدلوا به على الإباحة لهذا المعنى المذكور فيها ، فتأملنا ما روي في ذلك من غير هذين الحديثين . 
 6119  - فوجدنا  يونس  قد حدثنا ، قال : حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  محمد بن المنكدر   . 
عن  جابر بن عبد الله   : أن اليهود قالوا : من أتى امرأته في فرجها من دبرها خرج ولده أحول ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
 [ ص: 417 ] 
 6120  - ووجدنا  يونس  قد حدثنا قال : حدثنا  ابن وهب  ، حدثنا  سفيان الثوري :  أن  محمد بن المنكدر  ، حدثه عن  جابر بن عبد الله  مثله . 
 6121  - ووجدنا أبا شريح محمد بن زكريا  قد حدثنا قال : حدثنا  الفريابي  ، حدثنا  سفيان الثوري  ، عن  محمد بن المنكدر  ، عن  جابر بن عبد الله  مثله . 
 6122  - ووجدنا  إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا قال : حدثنا  وهب بن جرير  ، حدثنا  شعبة  ، عن  محمد بن المنكدر   . 
عن  جابر  قال : قالت اليهود : إذا أتى الرجل أهله باركة جاء  [ ص: 418 ] ولده أحول ، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
 6123  - ووجدنا  محمد بن عبد الله بن عبد الحكم  قد حدثنا قال : حدثنا  أشهب بن عبد العزيز  ، عن  مالك بن أنس  ، أخبرنا  محمد بن المنكدر   . 
عن  جابر بن عبد الله  أنه قال : إن اليهود قالوا : إذا أتى الرجل امرأته مدبرة جاء ولده أحول ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
 6124  - ووجدنا فهد بن سليمان  قد حدثنا قال : حدثنا  عبد الله بن صالح  ، حدثني  الليث بن سعد  قال : حدثني  يزيد بن عبد الله بن الهاد  ، عن  أبي حازم  ، عن  محمد بن المنكدر   . 
عن  جابر بن عبد الله  أنه كان يقول : إن اليهود كانت تقول :  [ ص: 419 ] إذا أتيت المرأة في قبلها من دبرها ثم حملت كان ولدها أحول ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
فكان ما في هذه الآثار مما يدفع ذلك . 
 6125  - ووجدنا  إبراهيم بن أبي داود  قد حدثنا قال : حدثنا  المقدمي  ، حدثنا  وهب بن جرير  ، حدثنا  أبي  قال : سمعت النعمان بن راشد  يحدث عن  الزهري  ، عن  محمد بن المنكدر   . 
عن  جابر بن عبد الله  أن يهوديا قال : إذا نكح الرجل امرأته مجبية خرج ولدها أحول ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ; يعني : إن شئت مجبية وإن شئت غير مجبية ، إذا كان في صمام واحد .  
 [ ص: 420 ] 
 6126  - وحدثنا  يونس  ، حدثنا  ابن وهب  ، أخبرني  ابن جريج  أن  محمد بن المنكدر  حدثه . عن  جابر بن عبد الله  أن اليهود قالوا للمسلمين : من أتى امرأة مدبرة جاء ولدها أحول ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج من قبلها ، لا إلى ما سواه   . 
فعادت هذه الآثار في الحظر لوطء النساء في أدبارهن ، لا إلى الإباحة لذلك . 
وقد ذكر قوم أن الآية كان نزولها في غير هذا المعنى ، وذكر في ذلك . 
 6127  - ما قد حدثنا ...  الحسن بن موسى الأشيب  ، حدثنا  يعقوب بن عبد الله القمي  ، عن جعفر بن أبي المغيرة  ، عن  سعيد بن جبير   . 
عن  ابن عباس  أنه قال : جاء عمر   - رضي الله عنه - إلى النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 421 ] فقال : يا رسول الله ، هلكت ! قال : وما أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة ، فلم يرد عليه شيئا ، فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : نساؤكم حرث لكم  ؛ أقبل وأدبر ، واتق الدبر والحيضة   . 
فكان في هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية غير السبب الذي ذكر فيما تقدم مما ذكرناه ، وفيما تقدم منا في هذا الباب ، وكان فيه المنع من وطء النساء في أدبارهن كالمنع من وطئهن في حيضهن ، فكان  [ ص: 422 ] في هذا الحديث إنما دار على  ابن عباس   . 
فنظرنا هل روي عن  ابن عباس  ما يخالفه أم لا . ؟ 
 6128  - فوجدنا  الربيع بن سليمان الجيزي  قد حدثنا قال : حدثنا  أبو الأسود  ، أخبرنا  ابن لهيعة  ، عن  يزيد بن أبي حبيب   : أن عامر بن يحيى المعافري  حدثه أن  حنش بن عبد الله السبئي  حدثه أنه سمع . 
 ابن عباس  يقول : إن ناسا من حمير أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن النساء ، فأنزل الله : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ائتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج   . 
 [ ص: 423 ] ففي هذا الحديث أن سبب نزول هذه الآية في خلاف السبب المذكور نزولها فيه لما سبقت روايتنا له عن  ابن عباس  في هذا الباب ، والمنع من إتيان النساء فيما سوى فروجهن . 
ووجدنا فهد بن سليمان  قد حدثنا قال : حدثنا  علي بن معبد  ، حدثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  زيد بن أبي أنيسة  ، عن  أبي إسحاق  ، عن زائدة بن عمير الطائي  قال : 
سألت  ابن عباس  عن العزل ، فقال : قد أكثرتم ، فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه شيئا فهو كما قال ، وإن لم يكن قال فيه صلى الله عليه وسلم فأنا أقول فيه : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  ، فإن شئتم فاعزلوا ، وإن شئتم فلا تعزلوا ؛ أي ذلك فعلتم فلا بأس   . 
فهذا  ابن عباس  قد حمل تأويل الآية على خلاف ما روي عنه مما ذكر أن نزولها كان فيه . 
ثم نظرنا : هل روي في نزولها شيء عن غير  ابن عباس  وعن غير من ذكرنا في هذا الباب سواه . ؟ 
فوجدنا  يزيد بن سنان  قد حدثنا قال : حدثنا زكريا بن يحيى  [ ص: 424 ] كاتب العمري  ، حدثنا  المفضل بن فضالة  ، عن  عبد الله  ، عن كعب بن علقمة  ، عن  أبي النضر  أنه أخبره . 
أنه قال  لنافع مولى عبد الله بن عمر   : إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن  ابن عمر   : إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن . قال نافع   : كذبوا علي ، ولكني سأخبرك كيف كان الأمر ، إن  ابن عمر  عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ قوله عز وجل : نساؤكم حرث لكم  ، قال : يا نافع  ، هل تعلم من أمر هذه الآية ؟ قال : قلت : لا . قال : إنا كنا معشر قريش  نجبي النساء ، فلما دخلنا المدينة  ، ونكحنا نساء الأنصار  أردنا منهن مثل الذي نريد ، فإذا هن قد كرهن وأعظمن ذلك ، وكانت نساء الأنصار  قد أخذن بحال اليهود ، إنما يؤتين على جنوبهن ، فأنزل الله تعالى : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم    " . 
 [ ص: 425 ] فكان في هذا الحديث عن  ابن عمر  أن نزول هذه الآية كان للمعنى المذكور نزولها فيه ، لا لما سوى ذلك من إباحته لوطء النساء في أدبارهن . 
فقال قائل : فقد روي عن  ابن عمر  إباحته ، وذكر . 
ما قد حدثنا أبو قرة محمد بن حميد الرعيني  ، حدثنا  أصبغ بن الفرج  ، وأبو زيد بن أبي الغمر  ، قالا : قال  ابن القاسم   : وحدثني  مالك  قال : حدثني  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ، عن  أبي الحباب سعيد بن يسار   . 
أنه سأل  ابن عمر  عنه ; يعني : وطء النساء في أدبارهن ، فقال : لا بأس به   . 
 [ ص: 426 ] فكان جوابنا له : أنه قد روي عن  ابن عمر  من ناحية سعيد بن يسار  ما يخالف هذا . 
كما حدثنا  الربيع المرادي  ، حدثنا  عبد الله بن وهب  ، حدثنا  الليث بن سعد  ، عن  الحارث بن يعقوب  ، عن  سعيد بن يسار أبي الحباب  قال : قلت :  لابن عمر  ما تقول : في الجواري أحمض لهن ؟ قال : وما التحميض ؟ فذكرت الدبر ، فقال : وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين ؟!  . 
فهذا  ابن عمر  قد روي عنه ضد ما ذكرت ، وإذا كان ذلك كذلك كان كأنه لم يرو عنه فيه ، ولقد قال  ميمون بن مهران  في ذلك . 
ما قد حدثنا فهد بن سليمان  ، وإسحاق بن محمد بن معمر  قالا : حدثنا  علي بن معبد  قال : حدثنا  عبيد الله بن عمرو  ، عن  ميمون بن مهران  ، وذكر له عن نافع ما حكي عنه من إباحة وطء النساء في  [ ص: 427 ] أدبارهن ، فقال : إنما قال ذلك نافع  بعدما كبر وذهب عقله   . 
وقد روي عن سالم  نفي ذلك عن  ابن عمر   . 
كما حدثنا  ابن أبي داود  ، حدثنا  ابن أبي مريم  ، أخبرنا  عطاف بن خالد  ، عن موسى بن عبد الله بن الحسن   . 
أن أباه  سأل  سالم بن عبد الله  أن يحدثه بحديث نافع  عن  ابن عمر   : أنه كان لا يرى بأسا في إتيان النساء في أدبارهن ، فقال سالم   : كذب العبد ، أو قال : أخطأ . إنما قال : لا بأس أن يؤتين في فروجهن من أدبارهن   . 
 [ ص: 428 ] ثم نظرنا في سبب نزول هذه الآية هل روي فيه عن غير من ذكرنا شيء أم لا . ؟ 
 6129  - فوجدنا فهدا  قد حدثنا قال : حدثنا  أبو سلمة موسى بن إسماعيل  ، حدثنا  وهيب بن خالد  ، حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم . 
 عن عبد الرحمن بن سابط  قال : أتيت  حفصة بنت عبد الرحمن  ، فقلت : إني أريد أن أسألك عن شيء ، وإني أستحيي منك ، فقالت : سل يا ابن أخي عما بدا لك . قلت : عن إتيان النساء في أدبارهن . قالت : حدثتني  أم سلمة  أن الأنصار  كانوا لا يجبون ، والمهاجرون  يجبون ، وكانت اليهود تقول : من جبى خرج ولده أحول ، فلما قدم المهاجرون  المدينة  نكحوا نساء الأنصار  ، فنكح رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فجباها فأبت ، فأتت  أم سلمة  فذكرت ذلك لها ، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له  أم سلمة  ، فاستحيت الأنصارية فخرجت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ادعيها ، فدعتها ، فقال : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم  ، صماما واحدا   . 
 [ ص: 429 ] فكان ما في هذا الحديث رد ما أبيح لهم بهذه الآية هو ما عاد إلى ذلك الصمام ، لا إلى ما سواه . 
ثم نظرنا : هل روي في هذا الباب غير هذه الآثار . ؟ 
 6130  - فوجدنا فهد بن سليمان  قد حدثنا قال : حدثنا  أبو نعيم  ، حدثنا  حماد بن سلمة  ، عن حكيم الأثرم  ، عن أبي تميمة   . 
عن  أبي هريرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد    . 
 6131  - وكما حدثنا  يونس  ، حدثنا  سفيان  ، عن  ابن الهاد  ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت   . 
عن  أبيه   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله لا يستحيي من الحق ،  [ ص: 430 ] لا تأتوا النساء في أدبارهن   . 
 6132  - ووجدنا روح بن الفرج  قد حدثنا قال : حدثنا  إبراهيم بن محمد الشافعي  ، حدثنا محمد بن علي  قال : 
كنت مع محمد بن كعب القرظي  ، فسأله رجل : يا أبا حمزة ،  ما ترى في إتيان النساء في أدبارهن ؟ فأعرض أو سكت ، وقال : هذا شيخ من قريش  فاسأله - يعني عبد الله بن علي بن السائب   - فقال عبد الله   : اللهم قذر ، ولو كان حلالا قال : حدثني ، ولم يكن سمع في ذلك شيئا . قال : ثم أخبرني عبد الله بن علي  أنه لقي عمرو بن أحيحة بن الجلاح  ، فسأله عن ذلك ، فقال : أشهد لسمعت  خزيمة بن ثابت  الذي  [ ص: 431 ] جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين يقول : أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إني آتي امرأتي من دبرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم - قالها مرتين أو ثلاثا ، قال : ثم فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ أما من دبرها في قبلها فنعم ، وأما في دبرها فإن الله تعالى ينهاكم أن تأتوا النساء في أدبارهن   . 
 6133  - ووجدنا محمد بن خزيمة  قد حدثنا قال : حدثنا  معلى بن أسد  ، حدثنا عبد العزيز بن المختار  ، عن  سهيل بن أبي صالح  ، عن الحارث بن مخلد   . 
عن  أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله عز وجل إلى  [ ص: 432 ] رجل وطئ امرأته في دبرها   . 
 6134  - ووجدنا سليمان بن شعيب  قد حدثنا قال : حدثنا الخصيب بن ناصح  ، حدثنا  همام بن يحيى  ، عن  قتادة  ، عن  عمرو بن شعيب  ، عن  أبيه  عن  جده  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : هي اللواطة الصغرى . يعني وطء  [ ص: 433 ] النساء في أدبارهن   . 
ووجدنا  يزيد بن سنان  قد حدثنا قال : حدثنا  يحيى بن سعيد القطان  ، حدثنا  ابن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن أبي أيوب  عن  عبد الله بن عمرو   - ولم يرفعه - قال في الذي يأتي امرأة في دبرها قال : اللواطة الصغرى  . 
وفي هذا الباب آثار أخر في تحريم هذا المعنى تركناها إذ كان  [ ص: 434 ] في أسانيدها ما يمنع قبولها . 
ثم رجعنا إلى تأويل قول الله عز وجل : نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم   . 
فوجدنا الحرث إنما يطلب منه النسل ، وكان النسل موجودا في الوطء في الفرج ومعدوما في الوطء في غيره ، فدل أن المراد فيها هو ما أبيح منها مما يكون عنه النسل لا ما لا يكون عنه نسل ، وهكذا كان الفقهاء الكوفيون  جميعا يذهبون إليه في هذا الباب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					