[ ص: 383 ]  278 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوعيد على الشفاعة في الحدود التي لله عز وجل . 
 1681  - حدثنا  يونس  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، قال : أخبرني  يونس بن يزيد  ، عن  ابن شهاب  ، أن  عروة بن الزبير  أخبره ، عن  عائشة  رضي الله عنها ، { أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع فكلمه فيها  أسامة بن زيد  فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أتشفع في حد من حدود الله تعالى ؟ فقال : أسامة   : استغفر لي يا رسول الله . 
فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله ثم ، قال : أما بعد ، فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، والذي نفسي بيده لو أن  فاطمة ابنة محمد  سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها   } . 
 [ ص: 384 ] 
 1682  - حدثنا  يونس  ، قال : حدثنا شعيب بن الليث بن سعد  ، عن  أبيه  ، عن  ابن شهاب  ، عن  عروة  ، عن  عائشة  ، أن قريشا  أهمهم شأن المخزومية التي سرقت ، فقالوا : من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : ومن يجترئ عليه إلا أسامة   ، ثم ذكر معنى الحديث الذي ذكرناه قبله . 
فقال قائل : فقد رويتم عن  الزبير بن العوام  رضي الله عنه ، أنه شفع لسارق ، وفي ذلك ما قد دل على خلاف ما في هذا الحديث الذي رويتموه ، والزبير  رضي الله عنه فلم يأت ما أتى من ذلك إلا بعد وقوفه على إباحة ذلك له ، وذلك مما لا يجوز أن يكون فعله رأيا ، ولكنه فعله توقيفا والتوقيف في مثل هذا فلا يكون إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وذكر ما قد حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا  حجاج بن  [ ص: 385 ] منهال  ، قال : حدثنا  حماد - يعني ابن سلمة   - قال : أخبرنا  هشام بن عروة  ، عن أخيه عبد الله بن عروة  ، عن الفرافصة  ، أن  الزبير  رضي الله عنه مر بلص قد سرق ، فقال : دعوه اعفوا عنه ، فقالوا : تأمرنا بهذا يا أبا عبد الله  وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : الزبير  إن الحدود يعفى عنها ما لم ترفع إلى السلطان ، فإذا رفعت إلى السلطان فلا أعفاه الله إن عفا عنه   . 
 [ ص: 386 ] وما قد حدثنا ابن أبي مريم  ، قال : حدثنا  الفريابي  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  هشام بن عروة  ، عن عبد الله بن عروة  ، عن فرافصة الحنفي  ، عن  الزبير بن العوام  أنهم مروا عليه بسارق ، فقال : أرسلوه ، فقالوا : أتأمرنا بذلك ؟ فقال : نعم ، ما لم يرفع إلى الإمام ، فإذا رفع إلى الإمام فلا أعفاه الله إن عفاه   . 
قال  أبو جعفر   : فبين  الزبير بن العوام  للناس بما قد رويناه عنه موضع الشفاعة التي فيها وعيد الله عز وجل الذي في الحديث الأول ، وأنها الشفاعة على ما قد أنهي إلى الإمام ، وأن الشفاعة قبل أن تنهى إلى الإمام بخلافها وأن لا وعيد فيها ، ومثل الذي قال : ذلك مما لا يحتمله الرأي ، ولا يكون إلا بالتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك ، والله نسأله التوفيق ، وسنذكر فيما بعد من كتابنا هذا ما قد روي { عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لصفوان بن أمية  في السارق الذي جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سرق خميصته ، فوهبها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا قبل أن تأتيني به ؟ } إن شاء الله عز وجل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					