[ ص: 41 ]  729 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الصلوات التي تجاوز عدد ركعاتها ركعتين إلى أربع أو إلى ثلاث ، هل تطال إحداهما على الأخرى في القراءة ، أو يسوى بينهما فيها ؟
 4621  - حدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا  أبو عاصم  ، حدثنا  الأوزاعي  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عبد الله بن أبي قتادة  ، عن  أبيه  أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة يطيل في الأولى ويسمعنا الآية   . 
 [ ص: 42 ] 
 4622  - وحدثنا  بكار  ، حدثنا  حبان بن هلال  ، حدثنا  أبان بن يزيد العطار  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عبد الله بن أبي قتادة  ، عن  أبيه   ... ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ في الركعتين الآخرتين بفاتحة الكتاب ، وكان يطيل أول ركعة من الظهر ، وأول ركعة من الغداة   . 
 4623  - وحدثنا  بكار  ، حدثنا  أبو داود صاحب الطيالسة  ، حدثنا  [ ص: 43 ]  هشام بن أبي عبد الله  ، عن  يحيى بن أبي كثير  ، عن عبد الله بن أبي قتادة  ، عن  أبي قتادة   ... ثم ذكر مثله ، وزاد : وكان يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة العصر   . 
 4624  - وحدثنا فهد  ، حدثنا  أبو نعيم  ، حدثنا  هشام بن أبي عبد الله  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال  أبو جعفر   : ففي هذا الحديث ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في الأولى من صلاة الظهر على القراءة في الثانية منها ، وهذا المعنى مما قد اختلف فيه أهل العلم ، فذهب بعضهم فيه إلى ما في هذا الحديث ، مما يوافقه ، منهم : محمد بن الحسن  ، وذهب بعضهم إلى  [ ص: 44 ] التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من هذه الصلوات منهم :  أبو حنيفة  وأبو يوسف  ، ولم يختلفوا جميعا في القراءة في الركعة الأولى من صلاة الصبح أنها تطال في القراءة على الركعة الثانية منها . 
فنظرنا فيما اختلفوا فيه من ذلك : هل نجد شيئا من الآثار يدل على ما يخالف ما في حديث أبي قتادة  من ذلك ، أم لا ؟ 
 4625  - فوجدنا  إبراهيم بن مرزوق  قد حدثنا ، قال : حدثنا  حبان بن هلال  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن  منصور بن زاذان  ، عن الوليد أبي بشر  ، عن أبي الصديق الناجي  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة ثلاثين آية ، وفي الأخريين نصف ذلك ، وكان يقوم في العصر في الركعتين الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك   . 
 4626  - ووجدنا محمد بن خزيمة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  [ ص: 45 ]  حجاج بن منهال  ، حدثنا  أبو عوانة  ثم ذكر بإسناده مثله . 
 4627  - ووجدنا  أحمد بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا  يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، قال : حدثنا  هشيم  ، أخبرنا  منصور بن زاذان  ، عن الوليد بن مسلم  ، عن أبي الصديق  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الظهر قدر ثلاثين آية قدر سورة السجدة في الركعتين الأوليين ، وفي الأخريين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخريين من العصر على النصف من ذلك   . 
 4628  - وحدثنا  بكار  ، قال : حدثنا  أبو داود  ، حدثنا  المسعودي   [ ص: 46 ] عن زيد العمي  ، عن  أبي نضرة  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال : اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم فقالوا : تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يجهر فيه من الصلاة ، فما اختلف منهم رجلان ، فقاسوا قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية ، وفي الركعتين الأخريين على النصف من ذلك ، وفي العصر في الركعتين الأوليين على قدر النصف من الركعتين الأوليين من الظهر ، وفي الركعتين الأخريين على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر  ، فكان في هذا الحديث التسوية بين القراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر ، وكان ما في هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الفصل من هذا الباب أولى عندنا مما في الآثار الأول التي قد ذكرناها في الفصل الذي قبله منه ، لأن هاتين الصلاتين وما كان من الصلوات مثلهما ينقسم قسمين ، فيكون القسم الأخير منهما يستوي فيه ما يقرأ في الركعتين الأوليين منه ، وكان مثل ذلك في النظر في القسم الأول منهما يستوي القراءة في الركعتين الأوليين منه . 
وقد شد ذلك ما كان من  سعد بن أبي وقاص  فيما خاطب عمر   [ ص: 47 ] فيه دفعا لقول أهل الكوفة  إنه لا يحسن يصلي مما حمده عمر  عليه . 
 4629  - كما حدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا  أبو داود  ، وكما حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  أيضا ، قال : حدثنا  أبو داود  واللفظ لبكار  ، عن  شعبة  أنبأني أبو عون الثقفي  ، قال : سمعت  جابر بن سمرة  ، قال : قال  عمر بن الخطاب  لسعد   : قد شكوك في كل شيء حتى الصلاة ، فقال  سعد   : أما أنا فأمد في الأوليين ، وأحذف في الأخريين ، وما آلو فيما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال عمر   : ذاك الظن بك أو ذا الظن بك   . 
 [ ص: 48 ] 
 4630  - وكما حدثنا  يزيد بن سنان  ، حدثنا  أبو داود   ووهب بن جرير   ومحمد بن كثير   ويعقوب بن إسحاق  قالوا : حدثنا  شعبة   ... ثم ذكر بإسناده مثله . 
 4631  - وكما قد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي  ، حدثنا منجاب بن الحارث  ، أخبرنا  علي بن مسهر  ، عن  مسعر  ، عن أبي عون  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن  جابر بن سمرة  ، ثم ذكر مثله . 
 [ ص: 49 ] 
 4632  - وكما قد حدثنا ابن أبي مريم  ، قال : حدثنا  الفريابي  ، حدثنا  سفيان الثوري  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن  جابر بن سمرة  ثم ذكر مثله . 
 4633  - وكما حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي  ، حدثنا  عبد الله بن عمر يعني : ابن أبان  ، حدثنا  الحسين الجعفي  ، عن  زائدة  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن  جابر يعني : ابن سمرة  ثم ذكر مثله . 
 4634  - وكما حدثنا  إسحاق  ، حدثنا  هارون بن عبد الله يعني : الحمال  ، حدثنا  الحسن بن موسى  ، عن  شيبان  ، عن  عبد الملك بن عمير  ، عن  جابر بن سمرة  ثم ذكر مثله . 
وكان في هذا الحديث ، إخبار سعد  عمر   : أنه كان يطيل في الأوليين  [ ص: 50 ] ويحذف في الأخريين ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ، وحمد عمر  إياه على ذلك . 
ففي ذلك ما قد وكد ما ذكرنا وأن حكم القسم الأول من هذه الصلوات المد في القراءة ، وحكم القسم الآخر منها الحذف ، ومعقول أن القسم الآخر إذا استوت ركعتاه في الحذف ، أن يكون القسم الأول تستوي ركعتاه في المد ، والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					