[ ص: 173 ]  565 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حريم النخلة 
 3541  - حدثنا روح بن الفرج  ، قال : حدثنا  أبو مصعب الزهري  ، قال : حدثنا  الدراوردي  ، قال : حدثنا عمرو بن يحيى  ، عن أبيه  ، عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه قال : اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نخيلة ، فقطع منها جريدة ثم ذرع بها النخيلة ، فإذا فيها خمسة أذرع ، فجعلها حريمها   . 
 3542  - وحدثنا عبيد بن رجال  ، قال : حدثنا  يعقوب بن حميد بن كاسب  ، قال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  ، عن  أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر  ، وعن عمرو بن يحيى المازني  ، عن أبيه  ، عن  أبي سعيد  قال : اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم  [ ص: 174 ] نخلة ، فقال في حديث عمرو بن يحيى   : فوجده خمس أذرع ، وقال أبو طوالة   : سبع أذرع ، فقضى بذلك  ، فقال عبد العزيز   : يعني ذرع جريدة من جريدها . 
 3543  - حدثنا  يوسف بن يزيد  ، قال : حدثنا  سعيد بن منصور  ، قال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  ، قال : أخبرني عمرو بن يحيى  ، عن أبيه   : أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في لقط نخلة ، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة من جريدها ، فذرعها ، فإذا هي خمس أذرع ، فقضى أن حريمها خمس أذرع   . 
ولم يذكر في إسناد حديثه أبا سعيد   . 
 [ ص: 175 ] قال  أبو جعفر   : فتأملنا هذا الحديث ، فكان أحسن ما حضرنا فيه أنه يراد به النخلة التي يغرسها صاحبها في المكان الذي هو من موات الأرضين ، فيملكه بما يملك به الموات من أمر الإمام بذلك على مذهب من يقول : إن الموات لا يملك إلا بتمليك الإمام إياه من يملكه إياه من الناس وهم  أبو حنيفة  ، ومن إحيائه إياه ورفع الموات عنه ، وإن لم يملكه الإمام إياه فيملكه بذلك ، كما يقول  مالك بن أنس  ، وأبو يوسف  ، ومحمد بن الحسن  ، والشافعي  ، وأكثر أهل العلم سوى  أبي حنيفة  في ذلك . 
فكان إذا غرسها كما ذكرنا استحق بذلك ما لا يقوم إلا به ، وهو الحريم الذي جعل لها فيما روينا في هذا الباب كما تكون الآبار التي تتخذ في الأرضين الموات من الحريم الذي لا يقوم إلا به . 
فمنها بئر العطن ، لها من الحريم أربعون ذراعا من كل جانب من جوانبها . 
ومنها بئر الناضح يكون لها من الحريم ستون ذراعا من كل جانب من جوانبها ، وقد كان محمد بن الحسن  يقول في هاتين البئرين : إن حريم كل واحدة منهما الأذرع التي ذكرنا أنها حريم لها ، إلا أن يكون الحبل الذي يستقى به منها ويجره البعير الذي يستقيه منها يتجاوز به المقدار الذي ذكرنا من الأذرع لها ، فيكون حريمها إلى حيث يتناهى  [ ص: 176 ] إليه ، وإنما الأذرع التي ذكرنا عنده إذا كان الحبل يتناهى إلى الأذرع التي ذكرناها لها أو إلى ما دونها ، وإذا كان كذلك في هاتين البئرين كان مثله حريم النخلة التي يحتاج إليه لها ليكون مشربا لها ، وليلتقط ثمرها ، وليبقى لها جريدها ، فهذا وجه هذا الحديث عندنا ، والله أعلم . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى حديث آخر . 
 3544  - وهو ما قد حدثنا  إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي  ، قال : حدثنا الصلت بن مسعود الجحدري  ، قال : حدثنا فضيل بن سليمان النميري  ، قال : حدثنا  موسى بن عقبة  عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت  ، عن  عبادة بن الصامت  ، أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في عرايا النخل ، وذلك أن تكون النخلة أو النخلتان أو الثلاثة بين النخل فيختلفون في حقوق ذلك ، فقضى أن لكل من تلك النخل  [ ص: 177 ] مبلغ جريدها حيز لها ، وكانت تسمى العرايا   . 
قال  أبو جعفر   : فوجه ما في الحديث عندنا - والله أعلم - هو في النخلة أو النخلتين أو الثلاث تكون بين نخل الرجل ، فيختلف هو وصاحب النخل في حقوق ما لكل واحد منهما من النخل ، فيكون الذي لصاحب النخلة أو النخلتين أو الثلاث ما لا يقوم الذي له من ذلك إلا به ، فهذا وجه هذا الحديث عندنا ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					