[ ص: 96 ]  424 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض رجل بغير أمره زرعا ، لمن يكون ذلك الزرع من رب الأرض ومن زارعه . 
 2667  - حدثنا أحمد بن أبي عمران  ، قال : حدثنا  أبو بكر بن أبي شيبة   . 
 2668  - وحدثنا فهد بن سليمان  ، قال : حدثنا  يحيى بن عبد الحميد الحماني . 
 2669  -  وحدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي  ، قال : حدثنا  الهيثم بن جميل  قالوا جميعا : حدثنا  شريك  ، عن  أبي إسحاق السبيعي  ، قال أحمد  وفهد  في حديثهما : عن  رافع بن خديج  ، وقال الحسن بن عبد الله  في حديثه : عن  أبي إسحاق السبيعي  ، عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  رافع بن خديج  رضي الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ، فليس له من الزرع شيء ويرد عليه نفقته   . 
 [ ص: 97 ] ففي هذا الحديث أن من زرع في أرض رجل شيئا بغير أمره كان ما خرج من ذلك الزرع لرب تلك الأرض دون زارعه ، ولزارعه على رب الأرض نفقته التي أنفقها فيها ، ولا نعلم أحدا من أهل العلم تعلق بهذا الحديث ، وقال به غير  شريك بن عبد الله النخعي  ، فأما من سواه من أهل العلم فعلى خلافه ، وهو عندنا قول حسن لما قد شده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ؛ ولأن الذي بذره ذلك الرجل في تلك الأرض قد انقلب فيها فصار مستهلكا فيها ، ثم كان عنه بعد ذلك ما كان عنه مما هو خلافه ، وما كان سببه الأرض التي كان بذر فيها ، فكان من حق ربها أن يقول للذي بذر فيها ما بذر : ما كان في أرضي مما هي سببه هو غير ما بذرته فيها فهو لي دونك ، غير أنك قد أنفقت فيه نفقة حتى كان عنها ما أخرجته أرضي ، فتلك النفقة لما عاد إلي ما عاد إلي مما كانت أرضي سببه نفقة على شيء قد صار  [ ص: 98 ] لي دونك ، فتلك النفقة علي لك ، فهذا قول حسن لا ينبغي خلافه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشده مما سنذكره في الباب الذي يتلو هذا الباب إن شاء الله ، وبه التوفيق . 
				
						
						
