[ ص: 409 ]  652 - باب بيان مشكل ما روي في خروج المصلي خلف  معاذ بن جبل  إلى صلاة نفسه هل كان بتكبير مستأنف أو ببناء على دخوله كان مع معاذ   . 
 4215  - حدثنا  المزني  ، قال : حدثنا  الشافعي  ، عن  سفيان بن عيينة  وحدثنا  بكار بن قتيبة  حدثنا  إبراهيم بن بشار  حدثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  عمرو بن دينار  أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : كان  معاذ بن جبل  يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو قال: العتمة ، ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة  ، فأخر النبي عليه السلام صلاة العشاء أو قال العتمة ذات ليلة فصلى معاذ  معه ، ثم رجع فأم قومه وقرأ سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه ، فقيل له : أنافقت ؟ قال : لا ولكني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله إنك أخرت العشاء الآخرة وإن معاذا  صلى معك ، ثم رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأيدينا ، فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ  فقال : أفتان أنت يا معاذ  أفتان أنت يا معاذ   ! اقرأ سورة كذا وسورة كذا .  
 [ ص: 410 ]  [ ص: 411 ] 
 4216  - حدثنا  المزني  حدثنا  الشافعي  ، عن  سفيان  وحدثنا  بكار  حدثنا  إبراهيم  حدثنا  سفيان  ، عن  أبي الزبير   . 
عن  جابر  مثله وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : اقرأ سبح اسم ربك الأعلى  والليل إذا يغشى  والسماء والطارق  ونحوها ، قال سفيان  فقلت لعمرو بن دينار   : إن أبا الزبير  يقول : وقال : اقرأ بـ سبح اسم ربك الأعلى  والليل إذا يغشى  والسماء والطارق  قال : فقال عمرو   : هو هذا أو نحو هذا   . 
فقال قائل : هذا يدل على أن هذا الرجل خرج من صلاة معاذ  إلى صلاة نفسه بغير استئناف تكبير . 
وفي هذا الباب أيضا حديث آخر ، عن جابر  سوى حديث عمرو  وأبي الزبير  عنه . 
 4217  - وهو ما قد حدثنا  بكار بن قتيبة  حدثنا  أبو داود صاحب الطيالسة  حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصاري  يقال له ابن الضجيع ضجيع حمزة ، عن عبد الرحمن بن جابر   . 
 [ ص: 412 ] عن  جابر  قال : مر حزم بن أبي بن كعب  بمعاذ بن جبل  وهو يصلي صلاة المغرب بقومه ، فافتتح سورة طويلة ومع حزم  ناضح له ، فتأخر فصلى ، فأحسن الصلاة ، ثم أتى ناضحه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره ، فقالوا : يا رسول الله إنه لمن صالح من هو منه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ   : لا تكونن فتانا - قالها ثلاثا - إنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمعتل   . 
فكان ما قال هذا القائل مما ذكرناه عنه لا حقيقة معه فيه ; لأنه قد يحتمل أن يكون ذلك الرجل دخل في صلاة نفسه بتكبير استأنفه لنفسه ، والله أعلم بحقيقة ما كان الأمر عليه في ذلك . 
فقال هذا القائل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته بالناس صلاة الخوف في يوم ذات الرقاع ما قد دل على مثل هذا أيضا . 
 4218  - وذكر ما قد حدثنا  يونس  ، أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، أن  مالكا  أخبره . وما قد حدثنا  المزني  ، حدثنا  الشافعي  ، عن  مالك بن أنس  ، عن يزيد بن رومان  ، عن صالح بن خوات 
 عن من  صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه ، وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ،  [ ص: 413 ] ثم ثبت قائما ، وأتموا لأنفسهم ، ثم انصرفوا ، فصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ، ثم سلم بهم   . 
 4219  - وما قد حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي  ، حدثنا  عبدان بن عثمان بن جبلة  ، حدثنا أبي  ، عن  شعبة  ، عن  يحيى بن سعيد  ،  وعبد الرحمن بن القاسم  ، عن  القاسم بن محمد  ، عن صالح بن خوات   . 
 [ ص: 414 ] عن سهل بن أبي حثمة   - قال  شعبة   : رفعه عبد الرحمن  ولم يرفعه يحيى بن سعيد  إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقام صف خلفه ، وصف حيال العدو ، فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ، ثم قام حتى صلوا ركعة إلى ركعتهم ، ثم ذهب هؤلاء إلى مكان الآخرين ، وجاء الآخرون إلى مكان هؤلاء ، فصلى ركعة وسجدتين ، ثم جلس حتى صلوا ركعة أخرى ، ثم سلم عليهم   . 
قال : ففي هذا الحديث أن الطائفة الأولى التي كانت دخلت مع النبي عليه السلام في أول صلاته قد كانت خرجت من الائتمام به إلى صلاة أنفسهم ، فصلوها قبل أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان في ذلك ما قد دل على جواز خروج المأموم من صلاة إمامه إلى صلاة نفسه . 
فكان جوابنا له في ذلك أن هذه الصلاة التي قد رويت في هذا الحديث أنها كانت يوم ذات الرقاع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبمعاينته ما كان من القوم فيها ، ومن تركه التكبير في ذلك عليهم قد روي أنها قد كانت يومئذ بخلاف ما في هذا الحديث . 
 4220  - كما حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، حدثنا  أبو سلمة  [ ص: 415 ] موسى بن إسماعيل المنقري  ، حدثنا  أبان بن يزيد العطار  ، حدثنا  يحيى بن أبي كثير  ، عن  أبي سلمة   . 
عن  جابر بن عبد الله  ، قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع ، فأقيمت الصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ، وتأخروا ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأخرى ، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتان   . 
وهذا خلاف ما في حديث يزيد بن رومان  ، والقاسم بن محمد  ، عن صالح بن خوات  وإذا تكافأت الروايتان في ذلك ، ارتفعتا ، وإذا ارتفعتا كان لا حجة في واحدة منهما لمن احتج بها على مخالفه ، إذ كان لمخالفه أن يحتج عليه بالأخرى منهما ، وإذا كان ذلك كذلك ، لم يكن في شيء مما رويناه في هذا الباب ما يدل على أنه يكون لأحد أن يخرج عن صلاة إمامه إلى صلاة نفسه بغير تكبير يستأنفه لها . 
وبالله التوفيق . 
				
						
						
