[ ص: 106 ] 16 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أمر به في السير على الإبل في حال الخصب وفي حال الجدب
113 - حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، حدثنا رويم المقرئ اللؤلؤي قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني أنس أن رسول الله عليه السلام قال : { إذا أخصبت الأرض فانزلوا عن ظهركم ، فأعطوه حقه من الكلأ ، وإذا أجدبت الأرض فامضوا عليها بنقيها ، وعليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالليل } .
114 - حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، عن رسول الله صلى الله [ ص: 107 ] عليه وسلم مثله ، ولم يذكر أنس بن مالك فيه .
قال أبو جعفر : فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه أمر رسول الله عليه السلام في حال الخصب بالنزول عن الظهر ، ليأخذ حاجته من الكلأ ، وأمره في حال الجدب بالمضي عليه بنقيه ، وهو مخير ، وأمرهم مع ذلك أن يكون مسيرهم عليه في الليل ؛ لأن الأرض تطوى فيه ، فتكون المسافات فيه على الظهر دون المسافات في غير الليل ، وقد روي عنه في ذلك أيضا مما يدخل في هذا المعنى .
115 - ما قد حدثنا أبو أمية ، حدثنا خالد بن مخلد ، حدثنا مالك ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليه السلام : { إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها ، وعليكم بالدلجة ، فإن الأرض تطوى بالليل } .
[ ص: 108 ]
116 - وما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا حجاج بن منهال الأنماطي ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن رسول الله عليه السلام قال : { إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها ، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير ، وإذا أردتم التعريس فتنكبوا الطريق } .
قال أبو جعفر : فكان معنى حديث أبي أمية على القصد إلى السير عليها في الليل ، وكان في حديث ابن خزيمة ما قد دل على ذلك بذكره التعريس ، والتعريس في هذا المعنى إنما يكون في الليل لا في النهار .


