[ ص: 324 ] 644 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يفوته أن يصلي ركعتي الفجر حتى يصلي الفجر أيصليهما عقيبا لها أم بعد ذلك .
4137 - حدثنا الربيع المرادي حدثنا أسد بن موسى حدثنا الليث بن سعد حدثني يحيى بن سعيد ، عن أبيه . عن جده قيس بن قهد ، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ولم يكن صلى ركعتي الفجر ، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه ، ثم قال : فركع ركعتي الفجر ورسول الله عليه السلام ينظر إليه فلم ينكر ذلك عليه .
قال أبو جعفر : فكان هذا الحديث مما ينكره أهل العلم بالحديث على أسد بن موسى منهم إبراهيم بن أبي داود ، فسمعته يقول : رأيت هذا الحديث في أصل الكتب موقوفا على يحيى بن سعيد .
[ ص: 325 ] ومما ينكره أهل الأنساب أيضا ويزعمون أن يحيى بن سعيد أيضا ليس قيس جده قيس بن قهد ، وإنما هو قيس بن عمرو بن سهل ، منهم محمد بن عيسى بن فليح سمعته يقول : وكان موضعه من هذه الأشياء أجل موضع - : يحيى بن سعيد ، إنما جده قيس بن عمرو بن سهل ليس قيس بن قهد ، وقد ذكر ذلك محمد بن إسحاق في أنساب الأنصار .
4138 - وحدثنا روح بن الفرج حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي . عن قيس جد يحيى بن سعيد قال : أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي الركعتين بعد الصبح فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت : يا رسول الله إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فهما هاتان الركعتان ، فسكت عني رسول الله عليه السلام ، قال سفيان : فكان عطاء بن أبي رباح يحدث هذا الحديث عن سعد بن سعيد .
[ ص: 326 ]
4139 - وحدثنا إسماعيل بن حمدويه البيكندي حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا سعد بن سعيد بن قيس الأنصاري ، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، عن قيس جد سعد ، ثم ذكر مثله .
4140 - حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو عمر الضرير ، قال : قال حماد بن سلمة : وأخبرني عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري . أن جده فاتته ركعتا الفجر فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة فلما قضى صلاته قام فصلى الركعتين ، فقال له رسول الله عليه السلام : ما هاتان الركعتان ؟ قال : لم أكن صليتهما قبل الغداة فصليتهما الآن ، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 327 ] قال أبو جعفر : فأما حديث سعد بن سعيد وإن كان سعد بن سعيد ليس عند الناس كواحد من أخويه يحيى وعبد ربه وهم يتكلمون في حديثه ، فإنه ذكره عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن قيس جده ، ومحمد بن إبراهيم ، فإنما حديثه عن أبي سلمة وأمثاله من التابعين ، لا يعرف له لقاء لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
قال أبو جعفر : فدخل هذا الحديث في الأحاديث المنقطعة التي لا يحتج أهل الإسناد بمثلها .
4141 - وقد حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي بحديث ثبتني فيه بعض أهل العلم من أصحابنا ، قال : حدثنا علي بن يونس حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم . عن قيس بن قهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي ركعتين بعد صلاة الغداة فقال : ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ قال : لم أكن ركعتهما قبل الصلاة فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
قال أبو جعفر : وأهل الحديث ينكرون هذا الحديث ولا يعرفونه ولا يعرفون علي بن يونس الذي حدثناه ابن عبد المؤمن عنه ، فلم نجد في هذا الباب من حديث قيس شيئا مما يجب استعماله في هذا الباب ، فطلبنا ذلك من حديث غيره .
[ ص: 328 ]
4142 - فوجدنا محمد بن علي بن داود قد حدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن معين حدثنا مروان بن معاوية ، عن يزيد بن كيسان ، عن أبي حازم . عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي عليه السلام إذا فاتته ركعتا الفجر صلاهما إذا طلعت الشمس .
فهذا الحديث أحسن إسنادا وأولى بالاستعمال مما قد رويناه قبله في هذا الباب .
وقد روي عن عبد الله بن عمر عن نفسه مثل ذلك .
كما حدثنا محمد بن النعمان السقطي حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري حدثنا سليم بن أخضر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع . أن ابن عمر جاء فدخل المسجد وهم في صلاة الصبح ، ولم يكن صلى ركعتي الفجر فدخل معهم في صلاتهم ، ثم انتظر حتى [ ص: 329 ] إذا طلعت الشمس وحلت الصلاة صلاهما .
وروي مثل ذلك ، عن القاسم بن محمد .
كما حدثنا بكار بن قتيبة حدثنا أبو عمر حدثنا حماد بن سلمة أن يحيى بن سعيد الأنصاري أخبرهم ، عن القاسم بن محمد قال : لو فاتتني الركعتان قبل الغداة لأخرتهما حتى تطلع الشمس ثم صليتهما .
قال حماد : وأخبرنا أيوب ، عن نافع أن عبد الله بن عمر فاتتاه فصلاهما بعدما طلعت الشمس .
قال : وأخبرنا حماد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله .
وكما حدثنا بكار ، قال : حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا الأشعث ، عن محمد . عن سعيد بن المسيب قال : كان ابن عمر إذا لم يصلهما قبل صلاة الفجر صلاهما من الضحى .
[ ص: 330 ] فهذا ابن عمر قد كان يقضيهما إذا طلعت الشمس وحلت الصلاة وذلك عندنا أولى مما سواه مما قيل في هذا الباب مما يخالف ذلك ، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه من حديث أبي هريرة ، ثم لما روي عن ابن عمر مما يوافقه ولما روي عن القاسم مما يوافق ذلك وبالله التوفيق .


