[ ص: 379 ] 700 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما اختلف ألوانه من الحنطة ومن الشعير ومن التمر ومن الملح أنه لا بأس به مثلين بمثل
4505 - حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى بن منصور ، أخبرنا محمد بن فضيل ، حدثنا أبي ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : التمر بالتمر ، والحنطة بالحنطة ، والشعير بالشعير ، والملح بالملح ، مثلا بمثل ، فمن زاد أو استزاد فهو ربا إلا ما اختلفت ألوانه .
[ ص: 380 ] فتأملنا هذا الحديث ، فوجدنا الألوان المذكورة فيه هي الأنواع من الأجناس المختلفات من هذه الأشياء التي يدخلها الربا لا ما سواها ، لأنا لم نجد بين أهل العلم اختلافا أن الأسود من التمر وغير الأسود منه جنس واحد لا يباع باللون الآخر إلا مثلا بمثل ، ووجدنا ذلك مرويا عن عبد الله بن عمر .
كما قد حدثنا يحيى بن عثمان ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا ابن المبارك ، أخبرنا معمر ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن ابن عمر قال : ما اختلفت ألوانه من الطعام فلا بأس به يدا بيد ، التمر بالبر ، والزبيب بالشعير ، وكرهه نسيئة .
[ ص: 381 ] ووجدنا كلام الناس يجري على هذا ، لأنا وجدناهم يقولون : جاءنا فلان بألوان من الطعام ، يريدون أنواعا من الطعام ، ويقولون : كلمنا فلان بألوان من الكلام ، وكان هذا أولى ما حمل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد ذكرناه ، لما قد صدقه ما رويناه فيه عن ابن عمر ، ولما وجدناه مستعملا في كلام الناس مما يدل عليه ، والله نسأله التوفيق .


