[ ص: 439 ] 353 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : من أم الناس فأتم الصلاة وأصاب الوقت فله ولهم وإن انتقص من ذلك شيء فعليه ولا عليهم
2196 - حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن بن حرملة ، عن أبي علي الهمداني قلت أنا : وهو ثمامة بن شفي ، قال : سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم ، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم .
قال أبو جعفر : وأهل العلم بالحديث يقولون : إن الصواب في إسناد هذا الحديث أنه عن يحيى بن أيوب ، عن حرملة بن عمران ، عن أبي علي الهمداني ، لأن عبد الرحمن بن حرملة لا يعرف له سماع من [ ص: 440 ] أبي علي الهمداني ، وقد دل على ما قالوا من ذلك ما روى سعيد بن كثير بن عفير هذا الحديث ، عن يحيى بن أيوب عليه .
2197 - كما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا سعيد بن كثير بن عفير ، قال : حدثنا يحيى بن أيوب ، عن حرملة بن عمران ، عن أبي علي الهمداني ، قال : سمعت عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم ذكر مثله سواء .
2198 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يحيى بن أيوب ، عن العلاء بن كثير ، عن داود بن أيوب ، عن سعيد المقبري أن أبا شريح العدوي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإمام جنة ، فإن أتم فلكم وله ، وإن نقص فعليه النقصان ، ولكم التمام .
قال أبو جعفر : أبو شريح هذا ينسبه قوم إلى عدي ، وهو بطن من بطون خزاعة ، وينسبه قوم إلى كعب وهو بطن من بطون خزاعة أيضا [ ص: 441 ] واسمه فيما ذكر الواقدي خليد بن عمرو ، وفيما ذكر ابن أبي داود ، عن محمد بن عبد الله بن نمير : كعب بن عمرو ثم اجتمعا جميعا على أن وفاته كانت في سنة ثمان وستين ، قال الواقدي بالمدينة .
فقال قائل : فقد رويتم في الباب الذي قبل هذا الباب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : المؤذن مؤتمن ، والمؤذن هو الذي إليه الإقامة دون الإمام فكيف قبلتم ما ذكرتموه في هذا الباب مما أضفتموه إلى الإمام مما هو له وما هو عليه ؟
فكان جوابنا له في ذلك - بتوفيق الله عز وجل وعونه - أن الأذان إلى المؤذن كما ذكر لا إلى الإمام وأن الإقامة بخلاف ما ذكر وإنها إلى الإمام لا إلى المؤذن .
كما قد حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : حدثنا شعبة عن منصور ، عن هلال بن يساف ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي رضي الله عنه ، قال : المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة .
قال أبو جعفر : فكانت الإقامة للصلاة إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فعقلنا بذلك أن طلب وقتها إلى الإمام لا إلى المؤذن ، فكان [ ص: 442 ] الإثم في التقصير عنها عليه لا على المؤذن ، كما كان الإثم في التقصير في طلب وقت الأذان على المؤذن لا على الإمام وفيما ذكرنا بيان لما سأل عنه هذا السائل ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق .


