[ ص: 8 ]  933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ; هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك . 
 5807  - حدثنا  يونس ،  أخبرنا  ابن وهب   : أن  مالكا  حدثه عن  زيد بن أسلم  ، عن  أبيه  أنه قال : 
سمعت  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه   . 
 5808  - وحدثنا  المزني  ، حدثنا  الشافعي  ، حدثنا  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  أبيه  قال : سمعت  عمر   ... ثم ذكر مثله . 
 [ ص: 9 ] 
 5809  - وحدثنا  يزيد بن سنان ،  حدثنا  سعيد بن أبي مريم  ، أخبرنا  محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري  ، أخبرني  زيد بن أسلم  ، أخبرني  أبي  ، عن  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ، ثم ذكر مثله . 
قال  أبو جعفر   : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع عمر  من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من أهل الحجاز  ، ومن أهل العراق  ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					