[ ص: 72 ]  161 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " وأميطوا عنه الأذى " يعني ما يفعل بالمولود في يوم سابعه 
 1048  - حدثنا محمد بن خزيمة  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا  حماد بن سلمة  قال : أخبرنا  قتادة   وأيوب   ويونس   وهشام   وحبيب  ، عن  محمد بن سيرين  ، عن سلمان بن عامر الضبي  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : في الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى   . 
 [ ص: 73 ] 
 1049  - حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  قال : أخبرني  جرير بن حازم  ، عن  أيوب  ، عن  ابن سيرين  قال : حدثنا سلمان بن عامر الضبي  قال : سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول : مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى   . 
قال  أبو جعفر   : فكان فيما روينا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يماط عن المولود الأذى ، وذلك مما قد أشكل على من قبلنا منهم  محمد بن سيرين  ما هو ؟ حتى لقد روي عنه في ذلك : 
 1050  - ما قد حدثنا محمد بن خزيمة  قال : حدثنا  حجاج بن منهال  قال : حدثنا  يزيد بن إبراهيم  قال : حدثنا  محمد بن سيرين  ، عن سلمان بن عامر  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : في الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى   . 
 [ ص: 74 ] قال محمد   : فحرصت أن أعلم ما أميطوا عنه ، فلم أجد أحدا يخبرني . قال  أبو جعفر   : ثم تأملنا نحن ذلك الأذى الذي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به في المولود لنعلم ما هو ؟ فوجدنا في حديث قد روي عن  عائشة  في هذا المعنى . 
 1051  - وهو ما حدثنا به  يونس  قال : حدثنا  ابن وهب  قال : حدثني محمد بن عمرو اليافعي  ، عن  ابن جريج  ، عن  يحيى بن سعيد  ، عن  عمرة  ، عن  عائشة  قالت : عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن حسن  وحسين  يوم السابع ، وسماهما وأمر أن يماط ، عن رأسه الأذى ، يعني عن  [ ص: 75 ] رؤوسهما   . أنا أقول ذلك - والله أعلم - . 
قال  أبو جعفر   : فعقلنا بذلك أن الإماطة التي أرادها - صلى الله عليه وسلم - هي الإماطة عن رأس الصبي المذبوح عنه في ذلك اليوم ما يذبح عنه فيه . 
وقد وجدنا في حديث بريدة  المروي عنه ما قد زاد في الدلالة على الإماطة المرادة في ذلك ما هي ؟ كما . 
حدثنا أحمد بن عبد المؤمن المروزي  قال : حدثنا  علي بن الحسن بن شقيق  قال : حدثنا  الحسين بن واقد  ، عن  عبد الله بن بريدة  ، عن  أبيه  قال : كنا في الجاهلية إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ولطخنا رأسه بدمها ، ثم كنا في الإسلام إذا ولد لنا غلام ذبحنا عنه شاة ، ولطخنا رأسه بالزعفران   . 
فعقلنا بذلك أن الأذى الذي أمر بإماطته عن رأس المولود هو الدم الذي كان يلطخ به رأسه في الجاهلية - والله أعلم - . 
 1052  - وكما حدثنا  يونس  قال : حدثنا  عبد الله بن وهب  قال :  [ ص: 76 ] أخبرني  عمرو بن الحارث  ، عن  أيوب بن موسى  ، عن يزيد بن عبد المزني  ، عن أبيه  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يعق عن الغلام ، ولا يمس رأسه بدم   . فكان ما في هذا الحديث زيادة في الكشف عن الذي يماط عن  [ ص: 77 ] رأس المولود في يوم سابعه ما هو . 
قال  أبو جعفر   : وقد يحتمل أن يكون الأذى الذي يماط عن رأسه هو حلق الشعر الذي عليه كمثل المراد في قول الله عز وجل :فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك   . يريد بذلك المحصورين عن البيت  في العمرة التي توجهوا لها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . 
والله أعلم بمراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ذكرنا . وإياه نسأل التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					