[ ص: 439 ]  286 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التسمي برباح وأفلح ويسار ويسير وعلاء ونافع وبركة من كراهته ومما يدل على إباحته . 
 1737  - حدثنا  الربيع بن سليمان المرادي  ، قال : حدثنا  أسد بن موسى  ، قال : حدثنا  سعيد بن سالم  ، عن  ابن جريج  ، قال : أخبرني  أبو الزبير  ، أنه سمع  جابر بن عبد الله  يقول : { أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بعلاء وبركة وأفلح ونحو ذلك ، ثم إنه سكت بعد عنها فلم يقل شيئا   } . 
 1738  - حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  محمد بن كثير العبدي  ، قال : حدثنا  سفيان الثوري  ، قال : حدثنا  أبو الزبير  ،  [ ص: 440 ] عن  جابر بن عبد الله  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى نافعا ويسارا وبركة ، قال : ولا أدري أقال : رافع أم لا ؟   } . 
 1739  - حدثنا فهد  ، قال : حدثنا  عمر بن حفص بن غياث  ، قال : حدثنا  أبي  ، عن  الأعمش  ، قال : حدثنا  أبو سفيان  ، عن  جابر  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { إن عشت نهيت أمتي إن شاء الله أن يسمي أحد منهم بركة ونافعا وأفلح . ولا أدري قال : رافع ، يقال : هاهنا بركة ؟ فيقال : لا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عن ذلك   } . 
 [ ص: 441 ] قال  أبو جعفر   : ففي هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : لئن عشت إلى قابل لأنهين أن يسمى بهذه الأسماء المذكورة في هذا الحديث ، وفي ذلك ما قد دل على أن التسمي بها ليس بحرام ؛ لأنه لو كان حراما لنهى عنه صلى الله عليه وسلم ولم يؤخر ذلك إلى وقت آخر ، والله أعلم . 
وفي بعضها أنه سكت عن ذلك ولم ينه عنه حتى توفي ، ففي ذلك ما قد دل أنه لم يحفها نهي منه صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان ذلك كذلك كانت الإباحة في التسمي بها قائمة ، ثم نظرنا هل روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جابر  في ذلك نهيا أم لا . ؟ 
 1740  - فوجدنا  بكار بن قتيبة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو داود  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن  منصور  ، قال : سمعت هلال بن يساف  ، عن الربيع بن عميلة الفزاري  ، عن  سمرة بن جندب  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : لا تسم غلامك رباحا ولا أفلح ولا يسيرا أو قال : يسارا ، يقال : ثم فلان ، فيقال : لا   . 
 1741  - ووجدنا سليمان بن شعيب  قد حدثنا ، قال : حدثنا  [ ص: 442 ] عبد الرحمن بن زياد  ، قال : حدثنا  زهير بن معاوية  ، عن  منصور  ، عن هلال بن يساف  ، عن ربيع بن عميلة  ، عن  سمرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . 
 1742  - ووجدنا  أبا أمية  قد حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن سابق  ، قال : حدثنا  إبراهيم بن طهمان  ، عن  منصور  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 1743  - ووجدنا  ابن أبي داود  قد حدثنا ، قال : حدثنا  أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج  ، قال : حدثنا  عبد الوارث  ، قال : حدثنا  محمد بن جحادة  ، عن  منصور بن المعتمر  ، عن عمارة بن عمير التيمي  ، عن ربيع بن عميلة  ، عن  سمرة  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر مثله . 
 1744  - ووجدنا  بكار بن قتيبة  قد حدثنا ، قال : حدثنا  مؤمل بن إسماعيل  ، قال : حدثنا  سفيان  قال : حدثنا  سلمة بن كهيل  ، عن  [ ص: 443 ] هلال بن يساف  ، عن  سمرة بن جندب  ، قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تسمين عبدك أفلح ولا رباحا ولا يسارا   } . 
قال  أبو جعفر   : ففي بعض هذه الآثار فإنك تقول : أثم هو ؟ فلا يكون فيقول : لا . 
ففي ذلك ما قد دل على أن النهي عن هذه الأسماء إنما كان خوف الطيرة بها ، كما نهي أن يورد ممرض على مصح ، فيصيبه ما أصاب الممرض ، فيقال : أصابه ؛ لأنه أورد عليه . وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم منا في كتابنا هذا . ثم كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن الطيرة . 
 1745  - كما حدثنا محمد بن خزيمة  ، قال : حدثنا  مسدد  ، قال : حدثنا  يحيى بن سعيد  ، عن  هشام - يعني : الدستوائي   - عن  يحيى بن أبي كثير   - يعني عن الحضرمي   - أن  سعيد بن المسيب  ، قال : سألت  سعدا  عن الطيرة فانتهرني ، وقال : من حدثك ؟ فكرهت أن أحدثه ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  [ ص: 444 ] يقول : { لا عدوى ولا طيرة   } . 
 1746  - وكما حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  حبان بن هلال  ، قال : حدثنا  أبان بن يزيد  ، قال : حدثنا  يحيى بن أبي كثير  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
قال : فكان ذلك نهيا منه صلى الله عليه وسلم عن الطيرة وكان على المسلمين رفع ذلك عن أنفسهم بنهيه إياهم عنه ، ثم قد جاء عنه في الطيرة ما يتجاوز ما في حديث سعد  هذا . 
 1747  - وهو ما قد حدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  محمد بن كثير  ، قال : حدثنا  سفيان  ، عن  سلمة بن كهيل  ، عن عيسى بن عاصم الأسدي  ، عن  زر بن حبيش  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { الطيرة شرك  [ ص: 445 ] وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل   } . 
 1748  - وما قد حدثنا  يزيد  ، قال : حدثنا  بشر بن عمر الزهراني   ومحمد  ، قالا : حدثنا  شعبة  ، عن  سلمة  ، عن عيسى رجل من بني أسد  ، عن  زر  ، عن  عبد الله  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثله . 
فدل ذلك على ارتفاع الطيرة وعلى استعمال المسلمين إياها ، وعلى وجوب ترك الالتفات إليها عليهم . 
ومما قد دل على ما ذكرنا 
 1749  - ما قد حدثنا  بكار   ويزيد  ، قالا : حدثنا  عمر بن يونس  ، قال : حدثنا  عكرمة بن عمار  ، عن  سماك أبي زميل  ، قال : حدثني  عبد الله بن عباس  ، قال : حدثني  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، قال : لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه جلس في مشربة له فأتيت ، وإذا برباح  غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسكفتها ، فقلت : يا رباح  ، استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر بقية الحديث   . 
 [ ص: 446 ] ففي هذا ما قد دل على ما ذكرنا . 
ومما يدخل في هذا أيضا أنه قد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضوان الله عليهم ومن ولاة أموره  العلاء بن الحضرمي  كان عامله على البحرين  ، وبقي على اسمه ذلك حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه ، وبقي عليه حتى توفي هو رضوان الله عليه ، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا . 
وقد روي عنه عليه السلام . 
 1750  - ما قد حدثنا  الربيع المرادي  ، قال : حدثنا شعيب بن الليث  ، قال : حدثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  محمد بن إسحاق  ، { عن  محمد بن عمرو بن عطاء  ، أن  زينب ابنة أبي سلمة  سألته : ما سميت ابنتك ؟ قال : سميتها برة ، فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا الاسم ، سميت برة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزكوا أنفسكم ، الله أعلم بأهل البر منكم . قالوا : ما نسميها ؟ قال : سموها زينب    } . 
 [ ص: 447 ] قال  أبو جعفر   : وهذا عندنا والله أعلم قبل النهي عن الطيرة ، وعاد بذلك الحكم في الأسماء إلى استعمالها كلها ما لم يكن فيه منها نهي متأخر عن الطيرة ؛ لأنها إشارات لتبيين ما يشار إليه بها عما سواه من جنسه والله سبحانه نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					