[ ص: 99 ]  425 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن زرع في أرض غيره زرعا على مزارعة فاسدة كيف الحكم فيه . 
 2670  - حدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا  مسدد  ، قال : حدثنا  يحيى - يعني : القطان -  ، قال : حدثنا أبو جعفر الخطمي  ، قال : أتيت  سعيد بن المسيب  ، فقلت : بلغنا عنك شيء في المزارعة ، فقال : كان  ابن عمر  لا يرى بها بأسا حتى ذكر له عن رافع بن خديج  فيها حديث ، فأتى  رافعا  فأخبره رافع  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة  فرأى زرعا في أرض ظهير  ، فقال : ما أحسن أرض ظهير   ! فقالوا : إنه ليس لظهير  ، فقال : أليست أرض ظهير  ؟ فقالوا : بلى ، ولكنه أزرع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته ، وخذوا زرعكم . قال رافع   : فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا  ، قال سعيد   : أفقر أخاك أو أكره بالدراهم . 
 [ ص: 100 ] 
 2671  - وحدثنا  أحمد بن شعيب  قال : أنبأنا  محمد بن المثنى  ، قال : حدثنا  يحيى  ، عن أبي جعفر الخطمي  ، ثم ذكر بإسناده مثله . 
 2672  - وحدثنا  محمد بن سليمان بن الحارث الباغندي  ، وفهد  ، قالا : حدثنا  أبو نعيم  ، قال : حدثنا بكير بن عامر  ، عن  ابن أبي نعم  ، قال : حدثني  رافع بن خديج  أنه زرع أرضا ، قال : فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها ، فسأله : لمن الزرع ولمن الأرض ؟ فقال : زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال : أربيت ، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك   . 
 [ ص: 101 ] وكان ما ذكرناه في هذا الباب من جنس ما ذكرناه في الباب الأول ؛ لأن المزارعة لما فسدت بما فسدت به عاد إطلاق صاحب الأرض للزارع ما زرعه فيها كلا إطلاق ، وعاد حكمه إلى حكم من زرعها بغير أمر ربها ، فكان الحكم في ذلك كالحكم الذي جاء به الحديث الذي ذكرنا في الباب الذي قبل هذا الباب ، ومثل ذلك مما هو مردود حكمه إلى حكم ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذين البابين : الرجل يغرس في أرض الرجل بغير أمره ، أو يغرس فيها بأمره على معاملة فاسدة فسيلا ، فيصير نخيلا ، أنه يكون لرب الأرض دون غارسه ؛ لأنه قد كان فيه من الزيادة مما كان عن الأرض مما كان لا يتهيأ تفصيله من الفسيل الذي كان زرع فيها ، فيكون ذلك كله لرب الأرض ويكون على رب الأرض لغارسه ما أنفقه فيه ، والله نسأله التوفيق . 
				
						
						
