[ ص: 225 ] 441 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم في الجار من هو وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد كشف ذلك .
2797 - حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا شبابة بن سوار ، قال : حدثنا شعبة .
حدثنا علي ، قال : حدثنا روح ، قال : حدثنا شعبة ، عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ، عن طلحة بن عبد الله ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال : إلى أقربهما منك بابا .
[ ص: 226 ]
2798 - حدثنا علي ، قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، قال : حدثنا عبد السلام ، يعني : ابن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن ، عن أبي العلاء الأودي ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا ، فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا ، وإذا سبق أحدهما فأجب الذي يسبق .
2799 - حدثنا محمد بن علي بن داود ، قال : حدثنا خالد بن أبي يزيد ، قال : حدثنا جعفر بن سليمان ، قال : حدثنا أبو عمران الجوني ، عن يزيد بن بابنوس ، عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
[ ص: 227 ] قال أبو جعفر : فكان فيما قد روينا ما قد دل على أن الجيران يتباينون في القرب ممن يجاورونه ، وفي البعد منه ؛ لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم بالقرب ممن هم له جيران ، وأن له من الجيران من هو أبعد منه منهم ،
وفي ذلك ما قد نفى ما قد رواه بعض الناس عن أبي حنيفة ، مما أخذناه عن الحجاج بن عمران مناولة وإجازة عن صفوان بن المغلس ، عن أبي سليمان الجوزجاني ، عن محمد بن الحسن ، عن بعض أصحاب أبي حنيفة ، عن أبي يوسف ، عن أبي حنيفة رحمه الله قال : جيران الرجل الذين يستحقون وصيته لجيرانه : هم الذين حول داره ممن لو باع داره وكانوا مالكين لما يسكنون من ذلك استحقوها بالشفعة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويناه عنه قد جعل [ ص: 228 ] بعضهم أقرب إليه من غيره منهم ، وجميعهم باسم الجوار له ؛ ولأن ما في هذه الرواية يوجب تساويهم في الجوار ، وما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفي ذلك ، ويوجب اختلافهم في القرب والبعد في الجوار .
وفي ذلك أيضا ما ينفي سببا كان الربيع أجازه لنا عن الشافعي في كتابه في الوصايا : أن أقصى جيران الرجل الموصي بجيرانه من كان بينه وبين داره التي يسكنها أربعون دارا ، كذلك من كل جانب من جوانبها ؛ لأن ذلك قد عاد إلى توقيت ما ليس له ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والتوقيت فلا يلزم إلا بالتوقيف ، ولما انتفى هذان القولان .
ولم نجد عند أهل العلم في الجوار ما هو بعد ذلك إلا ما قد روي فيه عن أبي يوسف ، وعن محمد بن الحسن رحمهما الله ، فإن سليمان بن شعيب قد حدثنا ، قال : حدثنا أبي ، قال : سمعت أبا يوسف يقول : كل مدينة يتجاور أهلها بالقبائل ، فكل أهل قبيل جيران ، وكل أهل مدينة يتجاورون بالدروب ، فكل أهل درب جيران ، وكل أهل مدينة يتجاورون بالمساجد ، فكل أهل مسجد جيران ، فكان مما أخذنا عن الحجاج بن عمران ، عن صفوان ، عن أبي سليمان ، عن محمد ، عن أبي يوسف ، وعن محمد من رأيه مثل هذا القول أيضا ، كان هذا القول أولى الأقوال فيه ، والله نسأله التوفيق .


