[ ص: 407 ] 465 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين من أهل العلم في الواجب على قاذف الجماعة ، هل هو حد واحد ، أو حد لكل واحد منهم ؟
2961 - حدثنا
فهد ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17014محمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17056مخلد بن حسين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك رضي الله عنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844nindex.php?page=treesubj&link=12189_12304_14383_19074_32374_33338أن هلال بن أمية قذف شريك بن سحماء بامرأته ، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إيت بأربعة يشهدون ، وإلا فحد في ظهرك ، فقال : والله يا رسول الله ، إن الله يعلم إني لصادق ، قال : فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له : أربعة ، وإلا حد في ظهرك ، قال : والله يا رسول الله إن الله يعلم إني لصادق ، ولينزلن الله عليك ما يبرئ ظهري من الحد ، قال : فنزلت آية اللعان .
[ ص: 408 ] 2962 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=673844nindex.php?page=treesubj&link=10465_10481_12189_12365_14383_16241_16362_32374_33376أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : البينة أو حد في ظهرك ، فقال : يا رسول الله ، إذا وجد أحدنا رجلا على امرأته ، التمس البينة ! قال : فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ، يقول : البينة ، وإلا فحد في ظهرك ، فقال هلال : والذي بعثك بالحق إني لصادق ، ولينزلن في أمري ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزلت آية اللعان .
ففي هذين الحديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قوله
لهلال بن أمية لما
[ ص: 409 ] قذف امرأته
بشريك بن سحماء قذفا صار به قاذفا لها ،
ولشريك بن سحماء : البينة ، وإلا فحد في ظهرك ، أو ائت بأربعة يشهدون ، وإلا فحد في ظهرك ، لما كان الحكم في ذلك الوقت على الزوج إذا قذف امرأته برجل صار به قاذفا لها ، ولذلك الرجل إتيان ما أمره أن يأتي به في كل واحد من هذين الحديثين ، وإلا فحد في ظهرك .
ففي ذلك ما قد دل على أن الذي كان وجب عليه في قذفهما جميعا حد واحد ، كما يقول في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
ومالك ، وأصحابهما ، لا كما يقوله من سواهما في ذلك ممن يقول : عليه لكل واحد منهما حد ، وهذا موافق لما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في قذف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها ، وقذف الذين رموها به أن حد كل واحد منهم لذلك حدا واحدا لا حدين .
2963 - كما قد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا
عياش بن الوليد الرقام ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12563محمد بن إسحاق ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة ابنة عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت :
nindex.php?page=treesubj&link=10465_10481_18633_30743_30902_31002_31388_32384_33471_34478لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ، خرج فجلس على المنبر ، فتلا على الناس ما أنزل الله : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=11إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم - إلى قوله - nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=11عذاب عظيم ، قال : ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر برجلين وامرأة ، فضربوا حدهم ثمانين ثمانين ، وهم [ ص: 410 ] الذين تولوا كبر ذلك ، وقالوا بالفاحشة : حسان ومسطح وحمنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر : وقد كان أيضا ممن ذهب إلى هذا القول فوق ما ذكرنا من أهل العلم :
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، كما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا أخبره ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه nindex.php?page=treesubj&link=10551_10554_24358أنه قال في رجل قذف جماعة : إنه ليس عليه إلا حد واحد ، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا من تابعيهم في هذا المعنى خلاف هذا القول ، والله سبحانه وتعالى نسأله التوفيق .
[ ص: 407 ] 465 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَقْضِي بَيْنَ الْمُخْتَلِفِينَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْوَاجِبِ عَلَى قَاذِفِ الْجَمَاعَةِ ، هَلْ هُوَ حَدٌّ وَاحِدٌ ، أَوْ حَدٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؟
2961 - حَدَّثَنَا
فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17014مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17056مَخْلَدِ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=673844nindex.php?page=treesubj&link=12189_12304_14383_19074_32374_33338أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ بِامْرَأَتِهِ ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِيتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، قَالَ : فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ : أَرْبَعَةٌ ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، قَالَ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ عَلَيْكَ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، قَالَ : فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ .
[ ص: 408 ] 2962 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15333إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15573بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16893ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هِشَامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=hadith&LINKID=673844nindex.php?page=treesubj&link=10465_10481_12189_12365_14383_16241_16362_32374_33376أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِذَا وَجَدَ أَحَدُنَا رَجُلًا عَلَى امْرَأَتِهِ ، الْتَمَسَ الْبَيِّنَةَ ! قَالَ : فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلَالٌ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ ، وَلَيَنْزِلَنَّ فِي أَمْرِي مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ .
فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَوْلُهُ
لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ لَمَّا
[ ص: 409 ] قَذَفَ امْرَأَتَهُ
بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ قَذْفًا صَارَ بِهِ قَاذِفًا لَهَا ،
وَلِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ : الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، أَوِ ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ ، لَمَّا كَانَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ صَارَ بِهِ قَاذِفًا لَهَا ، وَلِذَلِكَ الرَّجُلِ إِتْيَانُ مَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَإِلَّا فَحَدٌّ فِي ظَهْرِكَ .
فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي قَذْفِهِمَا جَمِيعًا حَدٌّ وَاحِدٌ ، كَمَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ،
وَمَالِكٌ ، وَأَصْحَابُهُمَا ، لَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ سِوَاهُمَا فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَقُولُ : عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدٌّ ، وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا فِي قَذْفِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، وَقَذْفِ الَّذِينَ رَمَوْهَا بِهِ أَنَّ حَدَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِذَلِكَ حَدًّا وَاحِدًا لَا حَدَّيْنِ .
2963 - كَمَا قَدْ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13856إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16299عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12563مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16397عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16693عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :
nindex.php?page=treesubj&link=10465_10481_18633_30743_30902_31002_31388_32384_33471_34478لَمَّا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنُ ، خَرَجَ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَتَلَا عَلَى النَّاسِ مَا أَنْزَلَ اللهُ : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=11إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ - إِلَى قَوْلِهِ - nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=11عَذَابٌ عَظِيمٌ ، قَالَ : ثُمَّ نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ ، فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَهُمُ [ ص: 410 ] الَّذِينَ تَوَلَّوْا كِبْرَ ذَلِكَ ، وَقَالُوا بِالْفَاحِشَةِ : حَسَّانُ وَمِسْطَحٌ وَحَمْنَةُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695أَبُو جَعْفَرٍ : وَقَدْ كَانَ أَيْضًا مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ فَوْقَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ :
nindex.php?page=showalam&ids=16561عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، كَمَا حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17418يُونُسُ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16561أَبِيهِ nindex.php?page=treesubj&link=10551_10554_24358أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ جَمَاعَةً : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، وَلَا نَعْلَمُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا مِنْ تَابِعِيهِمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى خِلَافَ هَذَا الْقَوْلِ ، وَاللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .