[ ص: 253 ] 513 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواريث التي قسمت في الجاهلية وفي المواريث التي أدركها الإسلام من مواريث الجاهلية قبل أن تقسم
3221 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، قال : حدثنا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة ، قال : حدثنا موسى بن داود ، قال : حدثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كل قسم قسم في الجاهلية ، فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام .
[ ص: 254 ] قال أبو جعفر : فأما ابن عيينة فروى هذا الحديث عن عمرو فلم يتجاوزه به .
3222 - كما حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو ، ثم ذكره .
قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث أيضا ما قد شد مما قد ذكرنا في الباب الأول ؛ لأن فيه ما يوجب أن قسمة الميراث لو كانت بمكة قبل فتحها على غير قسمة الإسلام ، لمضى ذلك على ذلك القسم ، وإن كانت قسمته حينئذ في دار الهجرة ، وفي أحكام الإسلام مخالفة له ، فمثل ذلك المعاملة بالربا الذي ذكرنا حينئذ بمكة بين المسلمين وبين أهلها المشركين قد كان جائزا ، وهو في دار الهجرة ، وفي أحكام الإسلام فيها بخلاف ذلك ، والله عز وجل نسأله التوفيق .


