[ ص: 297 ]  842 - باب بيان مشكل ما اختلف الناس فيه من أسنان الدية من الإبل الواجبة في القتل الخطأ ، ما هي ؟ بما قد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك 
حدثنا أبو القاسم هشام بن محمد بن قرة بن أبي خليفة الرعيني  ، قال : حدثنا  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي  ، قال :  5284  - حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي  ، قال : حدثنا  أبو معاوية الضرير  ، عن  الحجاج - يعني ابن أرطاة   - عن  زيد بن جبير  ، عن خشف بن مالك  ، عن  عبد الله بن مسعود   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية في الخطإ أخماسا   . 
 [ ص: 298 ] 
 5285  - وحدثنا  يزيد بن سنان  ، قال : حدثنا  أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري  ، قال : حدثنا  عبد الواحد بن زياد  ، قال : حدثني  الحجاج  ، عن  زيد بن جبير  ، عن خشف بن مالك الطائي  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : في دية الخطإ عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن مخاض ذكور   . 
 [ ص: 299 ] 
 5286  - وحدثنا  إبراهيم بن أبي داود  ، قال : حدثنا عيسى بن إبراهيم البركي  ، قال : حدثنا  عبد الواحد بن زياد  ، قال : حدثنا  الحجاج  ، قال : حدثني  زيد بن جبير الجشمي  ، عن خشف بن مالك الطائي  ، قال : سمعت  ابن مسعود  ، يقول : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في دية الخطإ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة لبون ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر   . 
قال : وهذا الذي في حديث  ابن أبي داود  هذا من ابن لبون ذكر مكان ابن مخاض ذكر في حديث يزيد  ، فإن الصواب فيه عندنا - والله أعلم - ما في حديث يزيد   ; لأنه لا اختلاف بين أهل العلم : أن قول  ابن مسعود  كان في الدية في الخطأ كذلك ، وهذا باب من الفقه أهل العلم مختلفون فيه ، فطائفة منهم تذهب في ذلك إلى القول الذي صححنا عليه حديث  ابن مسعود  هذا ، وممن كان يذهب إلى ذلك :  أبو حنيفة  ، وأصحابه . 
وطائفة منهم كانت تذهب في ذلك إلى أنها أخماس أيضا ، وتجعل مكان بني مخاض بني لبون على ما في حديث  ابن أبي داود  الذي ذكرنا ، وممن ذهب منهم إلى ذلك :  مالك بن أنس  ، ورووا ذلك عن  سليمان بن يسار  ، ولم يتجاوزوه به إلى أحد فوقه من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كما قد حدثنا يونس  ، قال : أخبرنا ابن وهب  ، قال : أخبرني  [ ص: 300 ] مخرمة بن بكير  ، عن أبيه ، عن  سليمان بن يسار  كما ذكرناه عنه. 
وكان ما ذهب إليه  أبو حنيفة  وأصحابه أولى في ذلك عندنا ; لأن بني المخاض دون بني اللبون ، فكان الأولى بنا أن لا نوجب في ذلك شيئا إلا ما قد أحطنا علما بوجوبه ، وقد أحطنا علما بوجوب السن الأدنى ، ولم نحط علما بوجوب السن الأعلى . 
وقد كنا ذكرنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما قد تقدم منا في كتابنا هذا في الدية المغلظة الواجبة في شبه العمد : أنها مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، وكانت السنون الباقية منها في قول كل من يذهب إلى هذا القول ، منها : ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، ولما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ما قد ذكرنا ثبوته عنه فيها كان رسول الله هو الحجة ، ولم يسع أحدا خلاف ما قد ثبت عنه في شيء من الأشياء ، وكان شبه العمد أغلظ من الخطإ ; لأن فيه العمد إلى القتل ، والخطأ ليس فيه شيء من ذلك ، فوجب بذلك أن يكون الذي يجب من الدية في الخطأ أخف من الذي يجب من الدية في شبه العمد ، فإذا كان الذي يجب في شبه العمد من الإبل الحقاق والجذاع والخلفات منها ، كان الذي يجب في الخطإ أخف منها من ذلك ، وهو ما قد رويناه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه ، وكان بنو المخاض دون بني اللبون ، فوجب أن يكون الواجب في ذلك ما قد اختلف فيه من بني المخاض ، ومن بني اللبون في الدية في الخطإ هو بنو المخاض لا بنو اللبون ; لأنا نعلم أن بني المخاض دون بني اللبون فوجب بذلك  [ ص: 301 ] أن يكون الواجب من ذلك هو المجتمع على وجوب مقداره ، لا المختلف في وجوب مقداره ; لأن الأموال محظورة حتى يعلم الوجوبات فيها ، وفيما ذكرنا ما قد دل أن الدية الواجبة في الخطأ عشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وعشرون ابنة مخاض ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون بنو مخاض ، وأن الدية الواجبة في شبه العمد هي ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون ما بين ثنية إلى بازل خلافا كلها ، وهكذا كان محمد بن الحسن  يذهب إليه في هذين الديتين جميعا ، ويخالف  أبا حنيفة  وأبا يوسف  فيما كانا يذهبان إليه في الدية في شبه العمد أنها أرباع : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون ابنة مخاض ، وخمس وعشرون ابنة لبون ، والله نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					