[ ص: 371 ]  990 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدة الرقيق . 
 6088  - حدثنا  أبو أمية  قال : حدثنا  المعلى بن منصور الرازي  ، حدثنا  إسماعيل بن إبراهيم  ، أخبرنا  سعيد بن أبي عروبة  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن   . 
عن  عقبة بن عامر  قال : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام   . 
 [ ص: 372 ] 
 6089  - وحدثنا  أبو أمية  ، حدثنا  المعلى  ، حدثنا  هشيم  ، عن  يونس  ، عن  الحسن   . 
عن  عقبة بن عامر  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عهدة بعد أربع   . 
 6090  - وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري  ، حدثنا  مسلم بن إبراهيم  ، حدثنا  أبان بن يزيد  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن . 
 عن  عقبة بن عامر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عهدة الرقيق ثلاثة أيام   . 
 [ ص: 373 ] 
 6091  - وحدثنا نصر بن مرزوق  ، حدثنا الخصيب بن ناصح  ، حدثنا  همام  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن   . 
عن  عقبة بن عامر :  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا عهدة بعد أربع   . 
 6092  - وحدثنا  أبو أمية  ، حدثنا  أبو عاصم  ، عن  سعيد  ، عن  قتادة  ، عن  الحسن   . 
عن  سمرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عهدة الرقيق ثلاث   . 
فكان هذا الحديث قد جاء بهذا الاضطراب ; فمرة يقال فيه : عن الحسن  ، عن عقبة  ، ومرة : عن الحسن  ، عن سمرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . 
فأما من قال فيه : عن عقبة  ، فذلك مما يبعد في القلوب أيضا ; لأن أهل العلم بالحديث جميعا لا يثبتون للحسن  لقاء لعقبة   . 
 [ ص: 374 ] وأما من قال عنه : عن الحسن  ، عن سمرة  ، فذلك موهوم فيه لقاء الحسن  سمرة  ، وأخذه عنه ، بل قد صح ذلك وثبت . 
كما قد حدثنا  بكار بن قتيبة  ، حدثنا قريش بن أنس  ، عن حبيب بن الشهيد  قال : قال لي  محمد بن سيرين   : سل الحسن  ممن سمع حديثه في العقيقة . فسألته ، فقال : سمعته من سمرة   . 
ولما تأملنا هذا الحديث فوجدناه قد جاء بذكر العهدة ، وكانت العهدة في كلام العرب مأخوذة من العهد ، وهي الأشياء المتقدم فيها المطلوب ممن تقدم إليه فيها الوفاء بها ، فمن ذلك قول الله عز وجل : ولقد عهدنا إلى آدم  ، ومنها قوله : ألم أعهد إليكم يا بني آدم  ، ومنها قوله عز وجل : وكان عهد الله مسئولا  ، في أمثال ، كذلك قد جاء بها القرآن ، فكان الأولى بنا مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن نجعله على العقد المشروط في البياعات من الخيارات المشروطات فيها ، أفتكون مدته ثلاثة أيام أم فوقها ، كما يقوله  أبو حنيفة  وزفر  والشافعي   . 
فأما ما يقوله أهل المدينة  في عهدة الرقيق التي يكون فيها موت المبيع ، أو ما ظهر به في بدنه في ثلاثة أيام ، أو في ستة أيام على ما يقولونه في ذلك ، فلم نجد له معنى يقوى في قلوبنا . 
وقد كان عطاء  وطاووس  ينكران ذلك ولا يريانه شيئا . 
كما حدثنا  أبو أمية  ، حدثنا  المعلى  ، حدثنا  ابن المبارك  ، عن  ابن جريج  ، أخبرني  [ ص: 375 ]  ابن طاووس  ، عن  أبيه   : أنه كان لا يرى العهدة شيئا ، لا ثلاثة ولا أكثر   . 
وكما حدثنا  أبو أمية  ، حدثنا  المعلى  ، حدثنا  ابن المبارك  ، حدثنا  ابن جريج  قال : قال  عطاء   : لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت : فما ثلاثة أيام ؟ قال : لا شيء   . 
وكما حدثنا عبيد بن رجال  ، حدثنا  إبراهيم بن محمد الشافعي  ، حدثنا الحارث بن عمير  ، عن  أيوب  ، عن  ابن سيرين  ، عن  شريح  قال : عهدة المسلم أن لا داء ولا غائلة ولا شين   . 
ففي هذا من قول شريح  أيضا نفي العهدة التي ذكرنا ، وموافقة عطاء  وطاووس  على ما ذكرناه عنهما . 
ولما لم نجد في العهدة المذكورة في هذا الحديث غير ما ذكرناه فيها التمسنا حكمها من طريق النظر ، فوجدنا الرجل إذا باع العبد أو الجارية من غيره وسلمها إليه ، فأراد أن يمنع المانع من ثمنها أنه  [ ص: 376 ] ليس له ذلك ; لأنه لو كان بقي عليه شيء مما يوجبه البيع من خيار أو غيره كان له منعه من ذلك حتى يثبت البيع بينهما ، فكان في إجماعهم أنه ليس له منعه من ذلك ما قد دل على أنه لم يبق له عليه حق بحق البيع الذي كانا قد تعاقداه من عهدة ، ولا مما سوى ذلك ، والله الموفق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					