[ ص: 151 ]  306 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا جلب ولا جنب 
 1893  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  عبد الصمد بن عبد الوارث  ، قال : حدثنا  شعبة  ، عن أبي قزعة  ، عن  الحسن  ، عن  عمران بن الحصين  رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب   . 
 1894  - حدثنا  الربيع بن سليمان الجيزي  ، قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق بن أبي عباد  ، قال : حدثنا الحارث بن عمير أبو عمير  ، عن  حميد  ، عن  الحسن  ، عن  عمران بن حصين  رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 [ ص: 152 ] 
 1895  - حدثنا  يحيى بن عثمان  ، قال : حدثنا  نعيم بن حماد  ، قال : حدثنا  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  ثابت  ، عن  أنس  ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 
 [ ص: 153 ] قال  أبو جعفر   : وهذه سنة تفرد بها البصريون  لا نعلم أهل مصر من أمصار المسلمين سواهم رووها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجه مقبول ، ولا نعلم أحدا غيرهم رواها من وجه من الوجوه ، وإن كان مغموزا فيه غير أهل المدينة  ، 
 1896  - فإن عمران بن موسى الطائي  حدثنا قال : حدثنا  إسماعيل بن أبي أويس  ، عن كثير بن عبد الله المزني  ، عن أبيه  ، عن جده  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا جلب ولا جنب   . 
قال  أبو جعفر   : ولا اختلاف بين أهل العلم أن المراد بذلك هو النهي عن هذين المعنيين المذكورين في هذه الآثار في السبق بما يجوز السبق بمثله . 
وقد روي في ذلك عن مالك  وعن  الليث بن سعد   . ما قد حدثنا  يونس بن عبد الأعلى  ، قال : أخبرنا  عبد الله بن وهب  ، قال : سئل  مالك بن أنس   : هل سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا  [ ص: 154 ] جلب ولا جنب ؟ وما تفسير ذلك ؟ قال : لم يبلغني ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وتفسير ذلك أن يجلب وراء الفرس حين يدبر ، ويحرك وراءه الشيء يستحث به ، فيسبق ، فذلك الجلب . والجنب أن يجنب مع الفرس الذي يسابق به فرس آخر حتى إذا دنا من الغاية تحول صاحبه على الفرس المجنوب   . 
وما ذكره  يونس  عن  ابن وهب  ، قال : قال  الليث  في تفسير " لا جلب " ، قال : أن يجلب وراء الفرس في السباق والجنب " أن يكون إلى جنبه يهتف به للسباق  ، ولا نعلم في ذلك قولا غير هذين القولين اللذين ذكرناهما . في هاتين الروايتين ، فأما الجلب فقد اتفق مالك  والليث  على المراد به ما هو ؟ فقال فيه كل واحد منهما في هاتين الروايتين ما ذكرناه عنه فيهما ، والواجب في ذلك استعمال التأويلين جميعا ليحيط مستعملهما علما أنه لم يدخل فيما قد نهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله تعالى نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					