[ ص: 371 ]  340 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفحل الذي نهى عن أخذه في الصدقة 
 2128  - حدثنا  إبراهيم بن مرزوق  ، قال : حدثنا  محمد بن عبد الله الأنصاري  ، قال : حدثني أبي  ، عن  ثمامة  ، عن  أنس  أن في الكتاب الذي كتبه  أبو بكر الصديق  في الصدقة ، وكتب له فيها : إنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي افترضها الله عز وجل على خلقه ، فمن سئل فوقها فلا تعطه : أن لا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق  ، وهكذا حدثناه إبراهيم  بالكسر يعني به الوالي على الصدقة . 
 [ ص: 372 ] 
 2129  - وكذلك حدثناه  بكار بن قتيبة  ، عن أبي عمر الضرير  ، عن  حماد بن سلمة  أن  ثمامة  أرسله بذلك الكتاب إلى ثابت   . 
 [ ص: 373 ] 
 2130  - وكذلك حدثناه  الربيع بن سليمان المرادي  ، عن  أسد  ، عن  حماد  ، كل واحد منهما ذكر هذا الحرف بالكسر . 
قال  أبو جعفر   : وأجاز لي علي بن عبد العزيز  ، عن أبي عبيد  أنه قال : المحدثون يقولون في هذا الحديث : إلا أن يشاء المصدق ، بالكسر وأنا أراه : إلا أن يشاء المصدق بالفتح يعنى رب المال . 
قال  أبو جعفر   : وهو عندي كما قال أبو عبيد   - والله أعلم - لأن التيس إن كان متجاوزا للسن الواجب على رب المال فيما يوجب في ماله كان حراما على المصدق أخذه لما فيه من الزيادة على الواجب على ربه المأخوذ منه ، وإن كان دون الواجب على ربه كان حراما على المصدق أخذه من ربه بما عليه في ماله مما هو فوقه ، وإن كان  [ ص: 374 ] مثله في القيمة فهو خلاف النوع الذي أمر بأخذه لوجوبه على ربه ، فحرام عليه أخذه بغير طيب نفس ربه ، فدل ذلك أن المصدق لم يرد بما ذكر في هذا الحديث ، وأن المراد بما ذكر فيه رب المال لا المصدق ، فيكون إليه الخيار في أن يعطي فوق ما عليه أو مثل ما عليه من خلاف نوع ما هو عليه ، ويكون للمصدق قبول ذلك منه إن رأى ذلك حظا لما يتولاه من الصدقة ، والله عز وجل نسأله التوفيق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					