ص - ( مسألة ) . القائلون بالتكرار قائلون بالفور
ومن قال : المرة تبرئ ، قال بعضهم للفور .
وقال القاضي : إما الفور أو العزم .
وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .
وقيل بالوقف ، وإن بادر .
وعن - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار . الشافعي
وهو الصحيح .
لنا : ما تقدم .