الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) الاستثناء المستغرق باطل باتفاق .

            والأكثر على جواز المساوي والأكثر .

            وقالت الحنابلة والقاضي بمنعهما .

            وقال بعضهم والقاضي ( أيضا ) بمنعه في الأكثر خاصة .

            [ ص: 272 ] وقيل : إن كان العدد صريحا .

            لنا : ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) .

            والغاوون أكثر ، بدليل : " وما أكثر الناس " .

            فالمساوي أولى .

            وأيضا : " كلكم جائع إلا من أطعمته " .

            وأيضا : فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال : ( علي ) عشرة إلا تسعة - لم يلزمه إلا درهم .

            ولولا ظهوره لما اتفقوا ( عليه ) عادة .

            التالي السابق


            ش - الاستثناء إما أن يكون مستغرقا ( للمستثنى منه ) أو أكثر من الباقي أو مساويا له ، أو أقل .

            والأول باطل بالاتفاق .

            مثل أن يقول : علي عشرة إلا عشرة .

            والرابع ( جائز بالاتفاق ) مثل أن يقول : علي ( عشرة إلا أربعة [ ص: 273 ] والثاني والثالث مختلف فيه .

            فذهب الأكثر إلى جوازهما ، مثل قول القائل : علي عشرة إلا ستة أو خمسة .

            وذهبت الحنابلة والقاضي أولا إلى منعهما .

            وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرا بمنع الجواز في الأكثر خاصة دون المساوي .

            وقيل : إن كان العدد صريحا لم يجز استثناء الأكثر خاصة ؛ مثل قول القائل : علي عشرة إلا تسعة .

            وإن لم يكن العدد صريحا جاز استثناء الأكثر أيضا ، مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس ( الفلاني ) وكان ما في الكيس أكثر من الباقي .

            واختار المصنف المذهب الأول ، واحتج عليه بثلاثة وجوه : الأول - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر لما وقع في القرآن .

            والتالي باطل ; لقوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين .

            [ ص: 274 ] فإنه قد استثني الغاوون من العباد ، والغاوون أكثر من الباقي ; لقوله تعالى : وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين .

            وإذا جاز استثناء الأكثر فالمساوي أولى ; لأن الأكثر يشتمل على المساوي والزيادة .

            ( وهذا ليس بحجة على منع جواز استثناء الأكثر في العدد الصريح .

            قيل ) ليس بحجة مطلقا ; لأنه إنما يكون حجة أن لو كان الاستثناء من الجنس ، وليس كذلك ; لأن الغاوين ليسوا داخلين تحت العباد ; لأن العباد هم المؤمنون المخلصون .

            أجيب بأنا لا نسلم أن الغاوين ليسوا من جنس العباد ; لأن العباد غير مختصين بالمخلصين بدليل اتصاف العباد بالمخلصين .

            فإن قيل : انضاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص ، [ ص: 275 ] أجيب بأن الأصل في الوصف ، التخصيص ، فلو حمل الوصف على المدح يلزم خلاف الأصل من وجهين :

            أحدهما - الاستثناء المنقطع ، والثاني الوصف للمدح .

            الثاني - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر لما وقع .

            والتالي باطل ; لقوله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل " كلكم جائع إلا من أطعمته " مع كون من أطعمه أكثر ، وهذا أيضا ليس بحجة على القائل بعدم جواز استثناء الأكثر في العدد الصريح .

            [ ص: 276 ] الثالث - اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل : علي عشرة إلا تسعة لم يلزمه إلا درهم واحد .

            ولولا ظهور جواز استثناء الأكثر لما اتفقوا عليه ; لأن عادتهم أن لا يتفقوا على غير الظاهر .




            الخدمات العلمية