الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - لنا : استدلال الصحابة - رضي الله عنهم - بمثله كآية السرقة ، وهي في سرقة المجن أو رداء صفوان .

            وآية الظهار في سلمة بن صخر .

            وآية اللعان في هلال بن أمية ، أو غيره .

            وأيضا فإن اللفظ عام ، والتمسك به .

            التالي السابق


            ش - احتج المصنف على مذهب الأكثر ، وهو أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه بوجهين :

            أحدهما - أن الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب [ ص: 153 ] خاص سواء كان مقترنا بسبب أو لا على عموم أحكامه .

            كآية السرقة ؛ فإنهم استدلوا بها ، وهي واردة في سرقة المجن أو سرقة رداء صفوان .

            [ ص: 154 ] وكآية الظهار ، فإنها واردة في سلمة بن [ ص: 155 ] صخر .

            وكآية اللعان فإنها نزلت في هلال بن [ ص: 156 ] أمية .

            أو غير ذلك من الآيات الواردة على سبب خاص .

            وهذه الاستدلالات شاعت وذاعت ولم ينكر أحد . فيكون ذلك إجماعا على أن العام الوارد على سبب خاص معتبر عمومه .

            الثاني - أن اللفظ عام ، وهو مقتض للعموم ، وخصوص السبب لا يعارضه ، فإن الشارع لو قال صريحا : تمسكوا بهذا اللفظ العام وإن كان سببه خاصا ، لم يلزم منه تناقض .

            فلو كان خصوص السبب معارضا لعموم اللفظ للزم التناقض .

            فحينئذ يجوز التمسك بالعام على العموم وإن كان سببه خاصا .




            الخدمات العلمية