الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفي والإثبات .

            وإن لم يكن ، فلا نسخ .

            وأجيب : لم يكن ، بل قبله ، وانقطع التكليف عنده ، [ ص: 518 ] كالموت .

            التالي السابق


            ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوا : لا يجوز النسخ قبل الفعل ، وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل في وقته ، فلو نسخ في ذلك الوقت لزم أن يكون في ذلك الوقت مأمورا بالفعل ، غير مأمور به ، فيلزم توارد النفي والإثبات على شيء واحد ، وهو محال .

            وإن لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت ، فلا نسخ .

            أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به في ذلك الوقت لوجود الناسخ فيه ، بل يكون مأمورا به قبله ، وانقطع عنه التكليف عند دخول وقته بالناسخ ، كما ينقطع التكليف عنه بالموت .




            الخدمات العلمية