الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأما مفهوم الشرط فقال به بعض من لا يقول بالصفة ، والقاضي وعبد الجبار والبصري على المنع .

            القائل به ما تقدم .

            وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط .

            وأجيب : قد يكون سببا . [ ص: 475 ] قلنا : أجدر إن قيل بالاتحاد . والأصل عدمه ، إن قيل بالتعدد .

            وأورد ( إن أردن تحصنا ) .

            وأجيب بالأغلب .

            وبمعارضة الإجماع .

            التالي السابق


            ش - اختلفوا في أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفي ذلك الحكم بانتفائه أم لا ؟ .

            فكل من قال بمفهوم الصفة قال ينتفي ذلك الحكم بانتفاء الشرط .

            وقال بعض المنكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم عند انتفاء الشرط .

            وذهب القاضي وعبد الجبار والبصري إلى المنع ؛ أي لا ينتفي الحكم بانتفاء الشرط .

            احتج القائل بمفهوم الشرط بوجهين :

            أحدهما - ما تقدم ؛ وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك ، واللغة تثبت بقول الأئمة .

            [ ص: 476 ] قيل : المراد بقوله : " ما تقدم " التمسك بحديث يعلى بن أمية في القصر .

            وفيه نظر ؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به .

            الثاني أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط ، وإلا لم يكن الشرط شرطا .

            أجيب عن هذا بأن ما وقع شرطا قد يكون سببا ، ولا يلزم من انتفاء السبب انتفاء المسبب .

            أجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب ، فهو أجدر بأن ينتفي المسبب بانتفائه ، لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود المسبب ، فيلزم من انتفائه المسبب قطعا .

            وإن قيل بتعدد السبب فيمنع التعدد ؛ لأن الأصل عدمه .

            فيلزم من انتفائه انتفاء المسبب ظاهرا .

            وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا ؛ فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت على إرادة التحصن ، ولم يلزم من انتفاء إرادة التحصن ، انتفاء حرمة الإكراه على البغاء ؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة التحصن .

            أجاب عنه من وجهين :

            [ ص: 477 ] أحدهما - أن وقوع الإكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن بل لا يقع الإكراه إلا عند إرادة التحصن ؛ لأن الفتيات إذا لم يردن التحصن امتنع إكراههن .

            فحينئذ يكون الموجب للتخصيص كونه واقعا بحسب الأغلب .

            الثاني أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الإكراه عند عدم إرادة التحصن ، والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن الظاهر يندفع بالقاطع ، فلم يتحقق مفهوم الشرط .




            الخدمات العلمية