الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - مطلق الطلب يثبت الرجحان ، ولا دليل مفيد . فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك .

            قلنا : بل يثبت التقييد .

            ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات . وهو غير جائز .

            [ ص: 29 ]

            التالي السابق


            [ ص: 29 ] ش - القائل بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب احتج بأن مطلق الطلب ظاهر من الأمر ، ومطلق الطلب يثبت رجحان الفعل على الترك ، وهو مشترك بين الوجوب والندب .

            ولا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم أو عدمه فوجب جعله للقدر المشترك ، دفعا للاشتراك والمجاز .

            أجاب بأنا لا نسلم أنه لا دليل يوجب تقييد الطلب بالجزم ، فإن دلائل الوجوب توجب تقييد الطلب بالجزم .

            ولئن سلمنا أنه لا دليل على التقييد ، لكن فيما ذكرتم إثبات اللغة بلوازم الماهيات ، وهو غير جائز .

            أما الأول - فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية الوجوب والندب ؛ لأنه كلما وجد أحدهما وجد رجحان الفعل على الترك .

            واستدل بأن رجحان الفعل لما كان لازما لكل واحد منهما ، يجب كون الأمر له .

            وأما أنه غير جائز - فلأنه يوجب رفع المشترك ; إذ ما من مشترك إلا تشترك مفهوماته في لازم . فيجعل اللفظ له دفعا للاشتراك .

            [ ص: 30 ] وقيل : يمكن أن يكون مراد المصنف أن الاستدلال بلوازم الماهية طريق عقلي ، ولا مجال للعقل في إثبات اللغة .

            ولقائل أن يقول : لا نسلم ( لزوم ) رفع الاشتراك ; فإن صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع على الاشتراك .

            ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لا مدخل له في إثبات اللغة ، لجواز أن يكون معه مقدمة نقلية ، ولا يكون عقليا صرفا .




            الخدمات العلمية