الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - واستدل بأن المستنبطة إما راجحة أو مرجوحة أو مساوية والمرجوح والمساوي لا يخصص . ووقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معين .

            وأجيب بجريه في كل تخصيص وقد رجح بالجمع .

            التالي السابق


            ش - واستدل على الشق الثاني من المذهب المختار بأن القياس الذي تكون علته مستنبطة لا يكون مخصصا للعام ; لأن العلة المستنبطة إما أن تكون راجحة على العام في محل التخصيص أو مرجوحة أو مساوية له .

            [ ص: 344 ] فإن كانت مرجوحة أو مساوية لا تخصص العام ، وإلا يلزم ترجيح المرجوح أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير مرجح .

            وإن كانت راجحة يجوز التخصيص بها ، فحينئذ يكون على تقدير واحد مخصصا وعلى تقديرين لا يكون مخصصا .

            ووقوع احتمال من اثنين أقرب من وقوع واحد معين .

            أجاب بالنقض الإجمالي بأن الدليل المذكور يطرد في جميع صور التخصيص سواء كان بالقياس أو بغيره بأن يقال : الخاص إما أن يكون راجحا على العام في محل التخصيص أو متساويا له أو مرجوحا إلى آخره ، وقد رجح الخاص على العام في غير صور القياس جمعا بين الدليلين ، فكذا ها هنا .

            قيل : قوله : " واستدل " نقض للدليل الذي ذكره على المختار ، لا استدلال على الشق الثاني من المذهب المختار .

            ووجه وروده أن يقال : إن وجوب التخصيص بالقياس على الأصل المخصوص مبني على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ لأن تلك العلة لا يجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع ، وإلا كان هو القسم الأول بعينه ، لكن التخصيص بالمستنبطة لا يجوز لما ذكر ، والجواب عنه ما مر .




            الخدمات العلمية