الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - القائل باثنين أو ثلاثة ، ما قيل في الجمع .

            ( ورد بأن الجمع ) ليس بعام .

            التالي السابق


            ش - القائل بجواز تخصيص العام إلى اثنين أو ثلاثة احتج بما قيل في الجمع من أن أقل الجمع : الاثنان . وبما قيل من أنه أقله : ثلاثة .

            أجاب بأن الدلائل المذكورة ، لا تقتضي إلا أن اثنين أو ثلاثة جمع . وليس كل جمع بعام ، حتى يصح إطلاق العام على ما صح [ ص: 243 ] إطلاق الجمع عليه .




            الخدمات العلمية