الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - قالوا : يستلزم دليلا ، وإلا كان فاسقا ، فيجب الجمع .

            قلنا : يستلزم دليلا في ظنه ، فلا يجوز لغيره اتباعه .

            قالوا : لو كان ظنيا لبينه .

            قلنا : ولو كان قطعيا لبينه .

            وأيضا : لم يخف على غيره .

            وأيضا : لم يجز لصحابي آخر مخالفته وهو اتفاق .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن مذهب الصحابي يخصص العام ، احتجوا بوجهين :

            [ ص: 333 ] الأول - أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا ، وإلا لكان مخالفا لظاهر العموم من غير دليل ، فيكون فاسقا ، وهو باطل بالاتفاق . وحينئذ يكون ذلك الدليل مخصصا للعام .

            أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا في ظنه ; لأن بمخالفة العام إنما يكون فاسقا إذا لم يكن مخالفته لدليل في ظنه ، لا لدليل في نفسه ، ولا يجوز لغير ذلك الصحابي متابعة ظنه .

            الثاني - أن مخالفة الصحابي للعام لا بد أن تكون لدليل قطعي ، لأنه لو كان ظنيا لبينه ، لينظر فيه غيره ، والقطعي يخصص العام .

            أجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه :

            الأول - لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير إليه غيره .

            والتالي باطل ; لأنه لو بينه لاشتهر كمذهبه .

            الثاني - أنه لو كان قطعيا لم يخف على غيره ; لأن القطعي منحصر في الكتاب والسنة المتواترة والإجماع ، ولا يخفى شيء منها .

            الثالث - أنه لو كان قطعيا لم يجز لصحابي آخر مخالفته بالاتفاق .




            الخدمات العلمية