الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر لنا غلبتها شرعا ; وإذا حللتم فاصطادوا ، فإذا قضيت الصلاة .

            قالوا : لو كان مانعا لمنع من التصريح .

            وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .

            التالي السابق


            ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا في أن الأمر إذا ورد عقيب الحظر ، هل يكون للوجوب أم لا ؟ فذهب الأكثر إلى أن ورود صيغة الأمر عقيب الحظر للإباحة .

            وذهب قوم إلى أنها للوجوب .

            [ ص: 73 ] واختار المصنف الأول .

            واحتج عليه بأن ورود صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة غالب في الشرع على ورودها بعد الحظر للوجوب ; مثل قوله تعالى : وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا .

            والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق الأمر للوجوب ، ووروده بعد الحظر لا يكون مانعا للوجوب ; لأنه لو كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب .

            والتالي باطل ; لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر القتال في الأشهر : أوجبت عليكم القتال .

            وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع لزم الوجوب عملا بالموجب السالم عن معارضة المانع .

            أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا للوجوب لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب ، فإنه يجوز أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ، ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر .




            الخدمات العلمية