الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            [ ص: 345 ] ص - الجبائي : لو خص به لزم تقديم الأضعف بما تقدم في خبر الواحد من أن الخبر مجتهد فيه في أمرين إلى آخره ، وأجيب بما تقدم .

            وبأن ذلك عند إبطال أحدهما . وهذا إعمال لهما .

            وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم لهما .

            التالي السابق


            ش - احتج الجبائي على تقديم العام على القياس مطلقا بأنه لو خص العام بالقياس لزم ترجيح الأضعف .

            والتالي باطل بالاتفاق .

            بيان الملازمة أن القياس أضعف لما تقدم من أن الخبر العام يجتهد فيه في أمرين ، والقياس يجتهد فيه في ستة أمور ، وفي الأمرين أيضا إن ثبت أصل القياس بالخبر .

            وجوابه ها هنا هو الجواب المذكور ثمة .

            وأجاب أيضا بأنا لا نسلم بطلان تقدم الأضعف ، والاتفاق على بطلان الأضعف إنما يكون عند إبطال الأقوى بالكلية ، وها هنا لما لم يبطل الأقوى بالكلية قدم القياس ؛ جمعا بين الدليلين .

            وأجاب أيضا بأن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص [ ص: 346 ] الكتاب بالسنة لكون السنة أضعف ، وعدم جواز تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منهما ، فيكون الإلزام مشتركا .




            الخدمات العلمية