الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) القائلون بالتكرار قائلون بالفور .

            ومن قال : المرة تبرئ ، قال بعضهم للفور .

            وقال القاضي : إما الفور أو العزم .

            وقال الإمام بالوقف لغة ، فإن بادر امتثل .

            وقيل بالوقف ، وإن بادر .

            وعن الشافعي - رضي الله عنه - ما اختير في التكرار .

            وهو الصحيح .

            لنا : ما تقدم .

            التالي السابق


            ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضي التكرار ، قائلون بأنه يقتضي [ ص: 41 ] الفور ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ; لأن من ضرورة التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر .

            وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرئ المأمور عن فعل المأمور به ، فقد اختلفوا .

            فقال بعضهم : إنه يقتضي الفور .

            وقال القاضي : إنه يقتضي أحد الأمرين : إما الفور أو العزم على الفعل .

            وقال إمام الحرمين بالوقف لغة على معنى أنه لا يعلم لغة من غير قرينة أنه يقتضي الفور أو التراخي . فإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور كان ممتثلا .

            وقيل بالوقف ، وإن بادر المأمور وأتى بالمأمور به على الفور ، لم يقطع بكونه ممتثلا ، بل يتوقف فيه أيضا ، كما يتوقف في الفور .

            [ ص: 42 ] ونقل عن الشافعي ما اختير في التكرار ؛ وهو أنه لا يقتضي الفور ، كما لا يقتضي التكرار .

            وهو المختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم في التكرار .

            وتقريره أن مدلول الأمر : طلب تحصيل الفعل ، والفور والتراخي خارجان عن مفهومه . فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا للتراخي .

            وأيضا : الفور والتراخي من صفات الفعل ، ولا دلالة للموصوف على الصفة .




            الخدمات العلمية