الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) لا إجمال في نحو : ( حرمت عليكم الميتة ) و ( أمهاتكم ) .

            خلافا للكرخي والبصري .

            لنا : القطع بالاستقراء أن العرف : الفعل المقصود منه .

            قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع ، والبعض غير متضح .

            وأجيب متضح بما تقدم .

            التالي السابق


            ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا إجمال في إضافة التحريم إلى الأعيان ، مثل قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة وقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم .

            خلافا للكرخي وأبي عبد الله البصري .

            [ ص: 364 ] واحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم الفعل المقصود منه ؛ مثلا : الفعل المقصود من الميتة : الأكل . فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل .

            والفعل المقصود من النساء هو النكاح ، فالتحريم المضاف إلى الأمهات هو تحريم نكاحهن .

            القائلون بالإجمال قالوا : إن التحريم المضاف إلى الأعيان لا بد وأن يكون فيه إضمار ; لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . والأعيان ليست بمقدورة ، فإذا وجب أن يضمر شيء بالضرورة ، لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية ، فيقدر المضمر بقدر الضرورة ؛ لأن الزيادة عليه غير محتاجة ، فلا يضمر الجميع ؛ لأن الضرورة تندفع بإضمار البعض ، فتعين إضمار البعض ، والبعض غير متضح ; لعدم أولوية إضمار البعض دون بعض ، فيتحقق الإجمال .

            أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضي في مثله تحريم الفعل المقصود .




            الخدمات العلمية