الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص ( مسألة ) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب ( تكرره بتكررها ) اتفاقا ; للإجماع على اتباع العلة لا للأمر .

            فإن علق على غير علة فالمختار : لا يقتضي .

            لنا : القطع بأنه إذا قال : " إن دخلت السوق فاشتر كذا " - عد ممتثلا بالمرة مقتصرا .

            التالي السابق


            ش - هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر التكرار .

            إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن تكون علية تلك الصفة ثابتة أم لا .

            فإن كانت ثابتة وجب تكرر الفعل بتكرر تلك العلة بالاتفاق ; لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة ، على معنى أن تكرار العلة يوجب تكرار المعلول ، لا أن الأمر يقتضي التكرار .

            وإن لم تكن علية الصفة ثابتة فقد اختلفوا في وجوب تكرار الفعل بتكرر الصفة .

            والمختار أن تكرر الصفة لا يقتضي تكرر الفعل .

            والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخلت [ ص: 38 ] السوق فاشتر اللحم - عد العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة واحدة .

            وإن أخذ العبد يشتري اللحم كلما دخل السوق ، عد مستحقا للوم .

            ولو كان مقتضيا للتكرار لما كان كذلك .




            الخدمات العلمية